تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٢٧
لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان. كما يدل عليه: (أرأيت لو عطب البغل، أو نفق أليس كان يلزمني؟)، فقوله: (نعم) يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته. قوله يلزمك مقدرا بعده، بل قد يقال: إن تعلق الظرف بلفظ القيمة غير صحيح لأنه وإن كان بمعنى العوض إلا أنه لوحظ فيه معنى الفعل فإنه في قوة قولنا ما يقوم مقام الشئ، فتدبر. ثم على فرض عدم أظهرية الاحتمال المذكور فلا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال. (ص ١٠٤) الايرواني: بل غير ممكن لأن السائل إنما سئل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ففيه: أن السائل لم يسئل إلا عن أصل الضمان لا عما به الضمان بعد العلم بأصله وأيضا سؤاله عن الضمان بالتلف وتوجه التكليف بسبب التلف موذن بأن زمان المخالفة ليس زمان الضمان عنده ولا يحتمله فأين كون أصل الضمان مسلم عنده أيضا والظاهر أن سؤال السائل لم يجر على حقيقته وإنما أراد بذلك بيان ما تلقنه من أبي حنيفة من قاعدة من عليه الغرم فله الغنم استعلاما من الإمام عليه السلام جواب تلك القاعدة وأنه إذا كان ضامنا فينبغي أن لا يكون عليه الكراء والإمام عليه السلام تجاهل في مقام الجواب ملوحا بتجاهله بأن هذا الكلام مما لا يليق أن يتعرض له وللجواب عنه فكل من السؤال والجواب مشتمل على نكتة لطيفة. (ص ١٠١) (١٧٢) الاخوند: بل إنما سأل عن اللزوم أو الملازمة بينه وبين العطب وليس في كلامه ما يشهد بكون سؤاله عما يلزمه، ضرورة ظهور قوله: (ليس له عطب أو نفق... إلخ) في السؤال عن الملازمة أو اللزوم لا عما يلزم كما هو واضح وعليه كونه قيد النعم بمكان من الإمكان فيكون لبيان أن زمان الملازمة التي هي مبنى الضمان يوم المخالفة دفعا لتوهم