تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٨٦
فإن قلنا بالأول، فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو أحد الأقوال كان المتعين قيمة المثل يوم الإعواز، كما صرح به في السرائر في بيع الفاسد، والتحرير في باب القرض، لأنه يوم تلف القيمي. وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان - كما هو القول الاخر في القيمي - كان المتجه اعتبار زمان تلف العين (١٢٥)، لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه، وهذا مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر. وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف - كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب - كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الأعواز، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات (١٢٦). الحنطة لو اسلم حنطة حمراء ولم يقم دليل على إسقاط ما كان ضمانه تبعيا وأما السقوط بعد القبض فلمكان كون المقبوض الفاقد للخصوصية مصداقا لما في الذمة بالرضا فكان المالك رضى بكون الفاقد مصداقا وبعد انطباق ما في الذمة على الفاقد يسقط ما في الذمة فتسقط الخصوصية بطبع سقوط متبوعه. (ص ٣٥١) (١٢٥) الايرواني: بل كان المتجه اعتبار زمان إثبات اليد على العين لأنه أول زمان ضمانها ودخول العين في العهدة بنفسها مادامت قائمة ثم بمثلها إذا تلفت ثم بقيمتها إذا أعوز المثل. (ص ١٠٠) (١٢٦) الايرواني: بل من يوم إثبات اليد على العين إلى زمان الإعواز. (ص ١٠٠) النائيني (المكاسب والبيع): يجب أن نضيف قسما اخر إلى صورة كون القيمة قيمة