تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٧
ولو امتزجت العينان أو إحداهما، سقط الرجوع على القول بالملك، لامتناع التراد، ويحتمل الشركة، وهو ضعيف (١٢٠). الواضح ان مزاحمة الرد للاجازة ليست بلحاظ ذاتهما إذ لاتضاد بين وجودهما بالذات بل بالعرض بلحاظ تأثير الرد في الملك المالك الاول وتأثير الاجازة في ملك المشتري والتأثير والاثر متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار فالاثران وهما الملكيتان متضادان ولا تضاد الا مع وحدة الزمان فمع فرض ملك المشتري في زمان العقد وملك المالك الاول في زمان الرد لاتضاد بين الاثرين فلا تضاد بين التأثيرين فالرد وان كان اسبق زمانا من الاجازة في ذاتهما الا ان الاجازة اسبق تأثيرا من الرد فإذا لم يكن الرد مقتضيا لملك المالك الاول حين صدور العقد فكيف يعقل ان يزاحم ما يقتضى بوجوده المتأخر ملك المشتري من حين صدور العقد ومنه علم حال الرد المقارن للاجازة. (ص ٥٩) * (ص ٢٣١، ج ١) (١٢٠) النائيني (منية الطالب): اما المزج فلامتناع تراد الاعيان المملوكة، فإذا امتنع التراد لزم المعاطاة، واحتمال حصول الشركة للمالك الاصلي فرع بقاء تعلق حقه بذات الاجزاء. وبقاء الحق قرع امكان امتيازها. ولا يقاس المقام بما إذا بيعت الاجزاء من الغير لان البيع يقع على مقدار من هذه الاجزاء، لا على نفسها والا لا يصح البيع أيضا. (ص ٢١٧) الاخوند: لو قيل بحصول الشركة بمجرد الامتزاج والا لم يمتنع التراد لبقاء الاجزاء الممتزجة على ما كانت عليه من الملك أو الاباحة لمن صارت إليه من المتعاطيين فيصح ردها الى من انتقل عنه، فتدبر جيدا. (ص ٢٥) النائيني (المكاسب والبيع): أولا: ان المزج لابد ان يكون مما يعد مزجا عرفا كمزج الحنطة بمثله. واما ما لم يكن كذلك عرفا وان كان مزجا عقلا فالاقوى: عدم العبرة به في سقوط جواز الرد نظير مزج الاثمان بمثلها كمزج الدرهم بالدرهم إذ المدار في موضوع هذه الأحكام هو العرف وإذا لم يحكم هو بالمزج فلا موجب لسقوط جواز