تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٣٩
وكذا مع القدرة على التوكيل، لا لاصالة عدم وجوبه (٣) - كما قيل - لأن الوجوب بمعنى الاشتراط - كما فيما نحن فيه - هو الأصل. المراد، ومن مصاديق العناوين وليس لنوع الأخرس كيفية واحدة نوعية حتى لا يتجاوز عنها. (ص ٢٣٦) (٣) النائيني (المكاسب والبيع): (بل)، لان الوكالة أيضا عقد يحتاج الى اللفظ والاخرس عاجز عنه فلو اكتفى في عقد الوكالة الصادر عنه بالاشارة فليكلتف في عقده الاخر الذي يراد ان يوكل بالاشارة. (ص ٢٧٣) [ اما بناء على صدق عنوان العقد على اشارته فواضح لان الاصل عدم اشتراطه. واما بناء على عدم الصدق فلاطلاق الاخبار في باب الطلاق المستفاد منها بالفحوى حكم عقده وايقاعه في سائر الابواب، وحملها على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر. لا يقال: ان العقود الاذنية يكفي فيها كل ما يدل على الذن والرضا بخلاف غيرها. لانا نقول: وان كان الاذن المطلق يكفي فيه كل ما يدل عليه الا ان الاذن في التصرف بعنوان الوكالة لابد في تحققه من اشارة خاصة فإذا كانت اشارته مفيدة لعقد الوكالة فهي مفيدة لغيره من العقود والايقاعات أيضا. (النائيني - منية الطالب - (ص ٢٣٥) ] الطباطبائي: يمكن ان يكون مراد القائل الوجوب الشرطي ويكون نظره الى شمول العمومات فيكون نظيره اصالة عدم الشرطية في سائر الموارد، فان بعد شمول العمومات إذا شك في اعتبار شرط فالاصل عدمه، وفي المقام يرجع الى الشك في شرطية التوكيل أو الصيغة اللفظية حتى يجب التوكيل والاصل العدم. نعم، لو لم يكن عموم يقتضي الصحة فالاصل هو الاشتراط لان الاصل هو الفساد وعدم ترتب الاثر. (ص ٨٦) الايرواني: لا مانع من هذه الاصالة بناء على جريان البراءة في الاحكام الوضعية كما يظهر من استدلال الامام بحديث الرفع على فساد طلاق المكره وعتاقة، فينتفي باصالة