تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٣
ولا يندفع هذا: بان المراد ان البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة (١٩) فجعله مدلول الصيغة اشارة الى تعيين ذلك الفرد من النقل لا انه مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول (بعت): نقلت بالصيغه، لانه ان اريد بالصيغة خصوص (بعت) لزم الدور، (٢٠) البيع، ب: انه (تمليك عين بعوض)، فانه من الواضح ان مفهوم العين ومفهوم العوض غير داخلين في مفهوم البيع، بل الغرض ان البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي التمليك، فالمدلول ذات تلك الحضة الملزومة لسبب خاص لمتعلق مخصوص، وذات تلك الحصة قابلة للانشاء بالصيغة فيتخصص بنفس الانشاء أو بتعلقه بالعين، فتدبره، فانه حقيق به. (ص ١٥) (١٩) الطباطبائي: ينبغي القطع ب: ان مراده هو هذا، لا المعنى الاول. - وهو كون القيد معتبرا في مفهومه - (ص ٥٩) الايرواني: بل مقتضى ما ذكره انه يندفع هذا ويتولد اشكال آخر. ولكن الحق: عدم الاندفاع، فان الصيغة المخصوصة ان كان قيدا دخيلا في التعريف، فالاشكال بعدم قبول الانشاء بحاله وان لم تكن قيدا فيلغى من التعريف. (ص ٧٣) (٢٠) الاخوند: وعليه، يتوقف معرفة البيع على معرفة (بعت) بمادته ومعرفته، كذلك يتوقف على معرفه البيع وهو دور صريح - كما هو واضح - والظاهر: تعين ارادة الشق الثاني وعدم الاقتصار على النقل أو التمليك، للاشارة الى عدم كفاية مطلق الصيغة، ولو كانت كناية. (ص ٥) الاصفهاني: ان كان الغرض تعريف ماهية البيع، فمعرفة تلك الحصة متوقفة على معرفة ما يحصصها، بوضوح ان الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها، وان كان الغرض الاشارة الى تلك المعاملة المتداولة. - التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة - فلا دور، إذا علم