تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٩٦
وعن التذكرة وبعض اخر: ضمان المنافع، وقواه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه. وفي موضع من جامع المقاصد: أنه موضع توقف. وفي موقع اخر رجح الوجوب. ثم إن ظاهر عطف التعذر على التلف في كلام بعضهم - عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة - يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع، كالحاصل بعد التلف (٢٤٢). عما كان تقتضيه وبالجملة عود تكليف جديد وضمان جديد يحتاج إلى سبب جديد وليس، فظهر أن الأصل عدم ضمان النماءات الحادثة ما لم تدخل تحت اليد بعد حدوثها ولا تكفي اليد القديمة على أصول تلك النمائات هي ضمانها ولا في التكليف بأدائها إذا تمكن منها. (ص ١٠٥) النائيني (المكاسب والبيع): التحقيق أن يقال: لو كان البدل بدلا عن السلطنة الفائتة من المالك في زمان عدم تمكنه من ماله وعدم سلطنته عليه كما سلكه المصنف قدس سره فاللازم هو ضمان الغاصب بتلك المنافع المتجددة حينئذ وذلك لان البدل حينئذ تدارك عن بعض ما للمالك وهو السلطنة وأما عين ماله ومنافعه المتجددة فلم يتدارك بشئ ولو فات شئ منها فيجب تداركه على الغاصب. هذا لو قلنا بملك البدل للمالك على هذا المسلك ولو قلنا بالإباحة كما تقدم فالأمر أظهر. وبناء على ما أسسناه من إثبات بدل الحيلولة بالتمسك بالإطلاق فالوجه هو عدم الضمان، وذلك لأن البدل حينئذ تدارك عن مال المالك فيكون بمنزلة وصول ماله إليه. غاية الأمر لا بعينه بل بماليته فحينئذ لا ضمان لما يفوت من المنافع على الغاصب مادام البدل باقيا على ملك المالك فبرجوعه عن ملكه الذي يتحقق بتمكن الغاصب من رد المال الأصلي إلى المالك يصير الغاصب ضامنا لما يفوت من المنافع المتخللة بين زمان عود التمكن من الرد وبين زمان وصول العين إلى المالك. (ص ٣٨٥) (٢٤٢) النائيني (منية الطالب): ففيه: أن العطف لا يقتضي الاتحاد بين المعطوف