تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٢٦
ومن جملة الشروط في العقد: أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء (٨١). فلو كان المشترى في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، لم ينعقد. ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب - كالموت والجنون والإغماء بل النوم - فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقده والمعاهدة حينئذ (٨٢). (٨١) الطباطبائى: لا دليل على هذه الكلية وعدم صدق المعاقدة والمعاهدة إنما يتم في بعض الفروض، ما لو كان المشتري في حال إيجاب البايع غير قابل للتخاطب من جهة الإغماء أو النوم أو الجنون وأما في بقية الصور فنمنع عدم الصدق خصوصا فيما إذا نام البايع بعد الإيجاب مع علمه بذلك. وأن المشترى يقبل لا محالة وكذا فيما إذا كان المانع هو الفلس أو السرقة أو السفه. نعم، في جملة من الفروض يحتاج الى إمضاء الغير كالوارث للعين أو الوالى وهذا غير البطلان ويشهد. لما ذكرنا من صدق المعاهدة عدم الفرق في ذلك بين كون العقد لازمأ أو جايزأ مع أنه: لا بأس بالنوم بين الإيجاب والقبول في العقود الجايزة بلا إشكال. وكذا يشهد له باب الوصية والجواب الذى يذكره المصنف كما ترى. (ص ٩٢) (٨٢) الايروانى: فيه: منع فإنه لا يعتبر في تحقق مفهوم المعاقدة إلا وجود الشرائط المعتبرة في كل من المتعاقدين حال إنشاء نفسه نعم لو ارتفع رضا الموجب بالمعاملة حال لحوق القبول من الاخر لم يبعد عدم صدق المعاقدة بخلاف ما لو مات أو جن أو أغمى عليه، فإن كل ذلك غير مانع من تحقق المعاقدة عند الطرف الاخر. (ص ٩٢) الاصفهانى: لأن مناط المعاهدة مع الغير يقتضى كونها معا كذلك في حال الإيجاب