تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٩٣
ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم، فهو كالتلف على القول بالملك، لامتناع التراد (١٠٠)، وكذا على القول بالاباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة (١٠١). ولو عادت العين بفسخ (١٠٣) (١٠٠) الايرواني: الضابط: في سقوط الخيار خروج العين عن ملك كان ذلك بعقد لازم أم جائز سيما إذا قلنا إن عودها لا يوجب عود الخيار فإذا خرجت العين عن ملك ارتفع موضوع الحق (ص ٨٧) الاخوند: قد عرفت: ان التلف لا يمتنع معه التراد، خلافا له، لكن الظاهر امتناعه مع النقل ولو كان جائزا أيضا وذلك، لأن المراد به هو رد العين إلى ملكه عن ملك حدث لصاحبه بسبب غيرها ولو كان فسخ ما يوجب ارتفاعها، لعدم إمكان التراد بالمعنى المراد قبل فسخه لكونه عن غير ملك المتعاطيين وبعده لكونه عن غير ملكه الحاصل بالمعاملة فإن فسخ معاملة كعقدها سبب مشتمل وان أبيت فلا أقل من الشك ومعه فالأصل عدم جوازه لانقطاع الجواز بتخلل ملك الغير وبذلك ظهر عدم التفاوت بين ان يكون بعقد لازم أو جائز، فلا تغقل. (ص ٢٤) (١٠١) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك، لان وقوع العقد الناقل يكشف عن سبق ملك من صدر عنه العقد وصيرورته مالكا لكي يقع الانتقال عنه على الطريق الاعوجاجي ويكون امكان الخروج عن ملكه بالفسخ متوقفا على امكان التراد المفروض امتناعه حين تحقق العقد. (ص ٢٤) (١٠٢) الايرواني: والحق: عدم الفرق فان تم دليل استحقاق الرجوع بالعين والتقييد بالفسخ لعله لاخراج ما إذا عادت العين بسبب مملك جديد من اشتراء أو ارث أو نحو ذلك، فان ذلك ملك جديد لا يتوهم معه عود الحق بخلاف ما إذا كان بالفسخ والاقالة، فان العين هناك تملك بالسبب السابق تعد ازالة الفسخ للسبب الحادث فيجئ توهم عود الحق بعود العين بعد عودها الى الملك اقتضى الاستحقاق في الصورتين والا فلا مع ان الملك