تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٨٤
ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا: نصف، أو ثلث، أو ما كان من شرط، ولا يسى بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. الثالث: أن يراد ب (الكلام) في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه (١)، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس، أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غيره (١١١)، ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. (١١٠) الايرواني: تقدير العدم مضافا إلى: استلزامه التفكيك بين الفقرتين في السياق، من الوهن بمكان. ولو انفتح باب تقدير العدم لجاء في كل الأحكام، حتى في مثل (كتب عليكم الصيام) مع أن: نسبة التحريم إلى العدم مسامحة، وإنما الشئ باق على حرمته الأصلية حتى يجئ السبب المحلل له. هذا، مع أن: حصر المحلل في الكلام يوجب استدراك فقرة المحرم، فإن لازم كون المحلل منحصرا في الكلام هو ثبوت الحرمة مع عدم الكلام، والعجب! أن المصنف اختار في معنى الحديث هذا الاحتمال، الذي هو أضعف الاحتمالات. (ص ٨٢) (١١١) الاخوند: أو باعتبار كونه محللا لكل من الثمن أو المثمن على من انتقل إليه، ومحرما على من انتقل عنه. ويكون الغرض دفع توهم كون مجرد المقاولة من بيع ما ليس عنده المركوز حرمته وعدم نفوذه، ببيان: أنها ليست بمحللة ومحرمة والكلام وهو البيع ما كان كذلك، فليست ببيع حتى كانت من بيع ما ليس عنده، وعليه: يكون التعبير عنه بالكلام، لا لأنه لفظ بمعناه، بل لما هو نفس المعنى بوجه - كما لا يخفى - ويكون الحصر ليس بحقيقي، بل بالاضافة إلى المقاولة فلا دلالة فيه على انحصار التحليل والتحريم بالبيع بالصيغة، ولا به مطلقا. (ص ١٥)