تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٠٦
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد (٣)، كان عليه عوضها على المشهور. بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغضوب: الاتفاق عفى الحكم. ويد عليه: عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما امرى مسلم الارض عن طيب نفسه. بناء على صدق المال على المنفعة ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح (٦٥). وجه الداعي فاعتقاد وجوب الوفاء واستحقاق المشتري يدعوه إلى دفعه عن رضاه لا أن الرضا يتعلق بالدفع المعنون بعنوان دفع ما يستحقه عليه وهو وجداني اما سلامة العوض شرعا فمدفوع بما ذكرنا في المعاطاة من أن تسليط المشتري على ماله وإن لم يكن مجانا لكنه يسلطه عليه عن رضاه بإزاء سلطانه على مال المشتري عن رضاه وإن اعتقد حصول الملك شرعا اما بالعقد السابق أو بنفس تسليطه الذي قصد به حصول الملكية والغرض من التمليك حصول هذا المعنى بنحو أوفى والكلام هنا في مجرد أن الأمساك من الطرفين من الرضا حدوثا وبقاء وأما فرض رجوعه عن إذنه بعد علمه بالفساد فهو أمر اخر. (ص ٨٧) ب (ص ٣٤٨، ج ١) الطباطبائي: قد عرفت ان عدم الأمضاء شرعا لا دخل له في رضى المالك، إذ القيد هو العوضية في اعتبار المتبايعين وهو حاصل، فتدبر. (ص ٩٥) (٣) الايرواني: صورتي الاستيفاء وعدم الاستيفاء مدركهما واحد. ولعل أفراد صورة عدم الاستيفاء لأجل ذكر ما اختصت به من الأقوال. (ص ٩٥) (٦٥) الاصفهاني: لم يستدل قدس سره على ضمان المنافع المستوفاة بما اشتهر من قولهم: " من