تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٣٩
[... ] وبالجملة فلا وجه للتأييد المذكور أصلا ولا لتوجيه الأشكال بأحد الوجهين المذكورين بل الأولى في توجيهه ما جعله المصنف خلاف الظاهر من حمل الحلف على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه وأقرب منه ما جعله أبعد من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين من الحمل على التعبد وحمل الخبر مخصصا للقاعدة العامة وكون القاعدة متفقا عليها من حيث هي لا ينافي ذلك بعد الاتفاق على العمل بها في خصوص المقام المفروض مخالفة الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة بل ظاهر البحرين إسناده إلى الأكثر وإن قال في الجواهر لم نجده لغيرهما بل عن الكفاية أيضا لا يبعد ترجيحه وعن الرياض لولا اطباق متأخري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها في غاية القوة قلت: بل هو في غاية القوة مع ذلك أيضا إذ عموم قوله صلى الله عليه وآله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) كسائر العمومات قابل للتخصيص والرواية صحيحة كالصريحة مع أن الحكم المذكور مناسب لأخذ الغاصب بأشق الأحوال، فتدبر. (ص ١٠٥) الايرواني: هذا التأييد يقتضي تعين قيمة يوم التلف لا مجرد عدم العبرة بقيمة يوم المخالفة الذي هو مقتضى التأييد السابق وهو المقصود. (ص ١٠٢) الاصفهاني: فرض هذه الصورة على القول بقيمة يوم المخالفة، فهذا الاتفاق على قيمة يوم الاكتراء على التفصيل بانها عشرة والاختلاف في بقائها على حالها وفي تنزلها في يوم المخالفة، وبعده لقرب يوم الاتفاق من يوم الاختلاف، فيبعد هذا النزاع من العقلاء، الا ان بعد هذا الفرض بالاضافة الى يوم المخالفة انما هو إذا كان الاتفاق على القيمة في يوم الاكتراء، واما إذا كان الاتفاق على قيمة البغل قبل يوم المخالفة بشهر مثلا - بحيث كان بقائها مشكوكا الى يوم المخالفة - فانه معقول، فلا مانع من القول بقيمة يوم المخالفة وحمل الحلف على المالك على مثل هذه الصورة. (ص ١٠٣) * (ص ٤١٤، ج ١)