تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٧٨
تبعا للمسالك أصالة عدم اللزوم، لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، وملكه لها. (٨٦) (٨٦) النائيني (منية الطالب): تقدم منا: ان الحكم كحكم الملك على الاباحة أيضا - حذو النعل بالنعل - لانه بناء عليها يحصل الملك أيضا بتلف احداهما لكل من المبيح والمباح له، فإنه إذا صار من تلف المال عنده مالكا للتالف آنا ما يملك الاخر العين الموجودة أيضا، فإذا ملك منهما مال الاخر فمقتضى الاستصحاب بقاء ملكهما واسترجاع العين عمن بيده حتى يرجع هو إلى مثل ماله أو قيمته الذي تلف عند طرفه يتوقف على دليل وحيث إنه لا دليل فيتعين المال الموجود للعوضية عن التالف. (ص ٢٠٠) الطباطبائي: الاولى: التمسك بعموم القاعدة لا الاصل، إذ لا مجرى له مع وجود العموم ولا مانع من التمسك به وحينئذ فلا تعارضه أصالة البراءة عن الضمان، لانه دليل اجتهادي. (ص ٨٢) الايروانى: قد عرفت أن الاباحة على هذا القول شرعية لا مالكية، لان مفروض الكلام قصد المتعاطيين للتمليك فدليل: (سلطنة الناس) قاصر عن إثبات سلطنة المالك على إزالة ما حكم به الشارع، وسلطنته على ماله بالاخذ والعطاء لا تنافى بقاء الاباحة مادام المالك باقيا. ثم إن حق المقام أن يتمسك بدليل (سلطنة الناس)، لاصالة السلطنة، فإنه مادام الدليل الاجتهادي قائما لا يبقى مجال للتمسك بالدليل الفقاهتي. (٨٧) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن أن يكون قوله (وملكه لها) عطفا تفسيريا لسلطنة مالك العين فيكون الحاصل هو التمسك بأصالة بقاء العين على ملك مالكها الاول ويمكن أن يكون مغايرا معه بأن يكون الغرض منه هو الاستدلال بأصالة بقاء ملك المالك الاول وان المراد من أصالة بقاء سلطنة مالك العين هو بقاء علقة مالك العين على العين ولو بعد خروجها عن ملكه بالتلف نظير ما قالوا من (عدم انقطاع علقة المالك عن العين في المعاملة الخيارية بتمامها)، بل إنما يبقى من علقته شئ بها يصح منه الفسخ