تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٠٣
[... ] نفسه، وإذا صدق البيع فيشمله جميع ما دل على صحته من الايات - الاتية في السطر الاتي في كلام المصنف - والأخبار. (ص ٦٨) الاصفهاني: لا حاجة إلى إثبات السيرة من المتشرعة حتى ترمى بعدم المبالاة في الدين كما سيأتي منه في رد السيرة، بل يكفي في المقام سيرة العرف والعقلاء في كل ملة ونحلة، لا يقال: أدلة توقف البيع والعتق والوطي علي الملك رادعة، لأنا نقول: ليست السيرة على جواز هذه التصرفات فيما لا يكون ملكا، وكان مباحا، بل السيرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك. فلا ينافي توقف تلك التصرفات شرعا على الملك. نعم، لو دل الدليل على عدم جواز التصرفات المزبورة في المأخوذ بالمعاطاة، أو حصر الملك في السبب القولي كان رادعا. وأنى للخصم بإثباته. (ص ٢٥) * (ص ١٠٤، ج ١) النائيني (منية الطالب): أولا نقول: دلالة السيرة بعد صدق البيع عليه، لأنه لا يخفى لو نوقش في صدق البيع عليه فالسيرة واية التجارة أيضا لا تفيدان لأثبات المدعى، لأنه بناء على جواز التصرفات المتوقفة على الملك على الأباحة أيضا، فغاية ما تفيده السيرة واية التجارة (أيضا) هو جواز التصرفات المالكية، وهو لازم اعم. إلا أن يقال: إن السيرة قائمة على إفادته الملك، أو أنه: لا معنى للأباحة بالعوض المسمى - كما أشرنا إليه وسيجئ وجهه. ثانيا: الأقوى أن يقال: إن التعاطي بقصد التمليك يفيد الملك الجائز ولكن لا من جهة حمل الأباحة في كلام المشهور على ذلك. بل لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية والأدلة المأثورة. أما إفادته الجواز فلما سيجئ توضيحه. وإجماله: أن اقتضاءه الجواز من جهة عدم تحقق موجب اللزوم، فإن موجبه إما الحكم الشرعي التعبدي كما في النكاح والضمان (يعني الجواز الحكمي) وأما من جهة التزام المتعاقدين به مع الأمضاء الشرعي كما في بيع العقدي (يعني الجواز الحقي) والمعاطاة فاقدة لكل منهما. (ص ١٢٢ و ١٢٤)