تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٠٠
[... ] على ما إذا كان تأخير القبول بتواطؤ منهما بلا إخلال بشئ اخر مما يعتبر فيه اللهم إلا أن يدعى انصرافه عنه، فتأمل. (ص ٢٨) الطباطبائي: التحقيق: عدم الفرق بين العقد والبيع والتجارة في الصدق مع عدم الموالاة ولذا ترى صدق العقد في العقود الجائزة مع تأخر القبول بمدة ولا تفاوت بين اللزوم والجواز في ذلك وعلى فرض عدم الصدق أيضا لا فرق بين الجميع، لأنه كما أن العقد متقوم بطرفين فكذلك البيع وغيره، فتدبر. (ص ٩٠) النائيني (المكاسب والبيع): هذا التفكيك بين عموم دليل وجوب الوفاء وبين عموم الحل والتجارة ممنوع. أما أولا: لأن كلما يشمله الأول يشمله الأخير وبالعكس. وأما ثانيا: فلأن الموالاة كما هو معتبر في صدق العقد عرفا كذلك يكون في صدق البيع والتجارة، إذ البيع والتجارة كالعقد أيضا أمر وجداني قائم بشخصين لابد في تحققهما عنهما. (ص ٢٩٠) النائيني (منية الطالب): (تفكيك المصنف بين العقد والبيع باطل) لأنه ليس البيع والتجارة والصلح والنكاح إلا العقود المتعارفة مع أن هذا النحو من المطلقات ليس في مقام البيان من جميع الجهات هذا، مضافا إلى: عدم إمكان التفكيك بين اللزوم والصحة إلا بدليل خارجي من الإجماع ونحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين، أو جعلهما لأنفسهما أو للأجنبي، وإلا فكل ما يقع صحيحا ويؤثر في النقل لا ينقلب عما وقع عليه إلا بمقلب خارجي، فما أثر يؤثر دائما، وهو معنى اللزوم. (ص ٢٥٢) الاصفهاني: إن العقد عبارة عن الربط والوصل وهو في الامور القارة بعدم تخلل العدم المقابل للوجود القار وفي الأمور الغير القارة كاجزاء الكلام بعدم تخلل العدم المقابل للوجود التدريجي لا مطلق العدم كيف والوجود التدريجي متشابك مع العدم لتقومه بالأخذ والترك وكل ذلك إنما يكون بين اجزاء موجود واحد قار أو غير قار وأما