تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٧
[... ] الاسلام هي الاول وهذا هو الظاهر من الخبر الوارد. (ص ٦٤) الاخوند: لا يخفى، ان ما نقله عن الشهيد الثاني هيهنا، ينافي ما نقله عنه سابقا، من كون اطلاق البيع على العقد مجاز، بعلاقة السببية الا ان يكون مراده، كون اطلاقه عليه مجازا في الاصل وحقيقة بالنقل ثم اعلم: ان الصحة والفساد لما كانا من الامور المتضايفة، لا يكاد يتصف الشيئ بواحد منهما، الا إذا صح تواردهما عليه. فما لا يتصف بالفساد اصلا، لا يتصف بواحد منهما بل يكون مع علته ولايكون بدونها وكذا البيع بمعنى النقل والانتقال وانما يتصف بهما البيع بمعنى الايجاب والقبول فيكون صحيحا لو كان واجدا لما اعتبر في تأثيره وفاسدا فيما إذا كان فاقدا لكله أو بعضه فلا ينافى ذلك تأثيره شيئا آخر إذا لم يكن مما يترقب منه أو لم يكن فعلا مما يتوسل إليه لكن لا وحده، بل مع اثر آخر، فان الصحة والفساد من الامور الاضافية فيصح ان يتصف بالصحة بملاحظة اثر وبالفساد باعتبار آخر. (ص ٩) الايرواني: فان اريد من كون البيع حقيقة في الصحيح، انه حقيقة في الصحيح الشرعي. فذلك مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية في الفاظ المعاملات وهو بمعزل عن الصواب. وان اريد منه أنه حقيقة في الصحيح في نظر العرف فهو حق وصواب، لكن ذلك لايمنع من التمسك باطلاق ادلة المعاملات عند الشك في اعتبار بعض الشرائط بل يؤخذ بدليل: احل الله البيع ويحكم بان كل ما هو بيع في نظر العرف فهو ممضى في نظر الشارع. وكلما قام دليل على اعتبار امر مثل نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وثمن الكلب سحت وثمن الجارية المغنية سحت، عد مقيدا لاطلاق احل. وكلما شك في اعتبار امر ولم ينهض دليل على اعتباره، اخذ بإطلاق احل الله في الحكم بصحة البيع وان كان فاقدا لذلك الامر. (ص ٧٥) النائيني (المكاسب والبيع): ولا يخفى، انه ايضا لا يرجع الى محصل، لرجوعه الى