تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٨٧
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد: (٤١) منها: الصيد الذي استعاره المحرم من المحل، بناء على فساد العارية، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة، مع أن صحيح العارية لا يضمن به، ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد. إلا أن يقال: إن وجه ضمانه - بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته: (٤٢) أن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة لا العين. المعاملة، إلا أن يكون نظره في المنع المذكور إلى إنكار اختصاص القاعدة بمصب المعاملة وإنكار خروج العين في الاجارة عن مورد المعاملة بدعوى: ان موردها العين وإنما أثرها نقل المنفعة كما حققناه في بعض كلامنا المتقدم. (ص ٩٥) (٤١) الطباطبائي: إن الإشكال إنما يرد إذا كان الضمان في هذه الموارد مسلما وليس كذلك فعلى فرض تمامية القاعدة يجب الحكم بعدم الضمان في جميع هذه الموارد ومجرد فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد، لا بسبب التلف. (٢) (٤٢) الطباطبائي: لكن يمكن منع المبنى فإن التلخص عن الإمساك كما يمكن بالإرسال كذلك يمكن بالدفع إلى المالك مع ان حق المخلوق مقدم على حق الخالق. (ص ٩٥) الاصفهاني: اما مع البناء على أنه يجب رده على مالكه تقديما لحق الادمي على حق الله تعالى أو مع الفداء جمعا بين الحقين فلا نقض أصلا كي يحتاج إلى الدفع. (ص ٨٢) * (ص ٣٣٢، ج ١) الايرواني: لا إشكال في الضمان بعد تحقق الإتلاف والإرسال منه وإنما الكلام في ضمان ما لم يتلف لو حصل التلف بافة سماوية فإن حكمهم بالضمان هنا مخالف لعموم القاعدة ووجوب الاتلاف بنفسه ليس سببا للضمان ما لم يعمل على طبقه، إلا أن يقال ان