تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٦٥
[... ] الاصفهاني: لا يخفى عليك، أن فائدة تأسيس الأصل لأن يكون مرجعا في مورد الشك، مع أن أصالة اللزوم لا تكون مرجعا بوجه، لأن ما عدى استصحاب الملكية من العمومات الدالة على اللزوم، لا يجوز التمسك بها عند الشك بناء على ما اختاره في كتبه فقها وأصولا من: (أن الزمان إذا لوحظ ظرفا لاستمرار حكم العام فلا يجوز الاستدلال به بعد تخصيصه وخروج فرد من افراده، حيث إنه لا يلزم من خروجه دائما زيادة تخصيص ليكون مقتضى أصالة عدم التخصيص عدم خروجه دائما، بل بالمقدار المتيقن بخلاف ما إذا لوحظ متقطعا. وكان كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع، فإنه يتكثر الفرد بتكثر المفردات فخروج فرد منه مقطوع به وخروج بقية الأفراد الزمانية مشكوك يتمسك بأصالة العموم في عدم خروجها) وقد بنى في محله على أن الزمان في مثل الأمر بالوفاء بالعقد لوحظ ظرفا لاستمرار الحكم هذا. وإن لم يصح تأسيس الأصل على مسلك المصنف استنادا إلى العمومات. لكنه يصح في النظر القاصر استنادا إلى إطلاقها مطلقا. وأما الاستناد في اللزوم إلى استصحاب الملكية، فغير صحيح، لحكومة استصحاب الجواز الثابت أصله بالاجماع على جواز المعاطاة، لا من حيث ترتب زوال الملك على جواز الرجوع، فإنه موجود من الأول والملك على حاله ولا من حيث ترتب زوال على جواز الرجوع، فإنه موجود من الأول والملك على حاله ولا من حيث ترتب عدم الملك على الرجوع، فإنه لا تعبد بالرجوع ليقتضي التعبد بأثره، بل من حيث إنه لا معنى للحكم بجواز المعاطاة، إلا الحكم بزوال الملك بالرجوع، فالتعبدية تعبد بعدم الملك عند الرجوع فلا شك في زوال الملك ليستصحب ومن الواضح: أن ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي بخلاف بقاء الملك، فإنه ملازم لعدم جواز الرجوع ونفوذه. (ص ٤٧ و ٤٩) * (ص ١٩٣، ج ١) النائيني (المكاسب والبيع): وأما على تقريبنا - الذي قد تقدم - من أن: الأدلة الدالة