تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٤٩
فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إما لازما، بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر (٦٠)، أو موقوفا على الأجازة، بناء على أن المالك لم ينو تملك الثمن. هذا، ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد في باب بيع الغاصب: أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والاذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، وأنه يملك الثمن بدفعه إليه، فليس للمالك إجازة هذا الشراء. ويظهر أيضا من محكي المختلف، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وطء الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن، فراجع. ومقتضى ذلك: أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك، فتأمل. وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي. بالمقصود. (ص ٤٢) * (ص ١٧٠، ج ١) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن ما أفاده يتم لو قام إجماع عليه، وإلا مقتضى القاعدة صحته من مالك العبد عن غيره، لأنه من قبيل سائر التبرعات، كأداء الدين، وإعطاء ثمن الهدي، ومهر زوجة الغير. ونحو ذلك. فحكمه حكم الاذن في الاتلاف. (ص ١٨٢) (٦٠) الايرواني: لا وجه للصحة فضلا عن اللزوم، فان البيع المرخص فيه من المالك لا يزيد على بيع نفس المالك والمفروض انه لو باع هو كان بيعه باطلا، لعدم القصد منه لحقيقة المعاوضة. نعم، مقتضى ما وجه به صحة بيه الغاصب ووقوعه للمالك، إذا جاز صحة البيع في المقام أيضا، لان حال البايع الغاصب بالنسبة الى الثمن كحاله بالنسبة الى المبيع في ادعاء الملكية. (ص ٨٥) (٦١) الاصفهاني: بل الظاهر من فخر المحققين في الايضاح على ما حكى عنه: حصول