تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦١٧
ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك مثلا فبدليل من خارج. (١٦٥) كلي لم تتلف بالتعذر حتى يكون كمالية العين الشخصية التالفة حقيقة بتلفها فليس هناك عنوان التدارك بل عنوان الوفاء. (ص ١٠٠) * (ص ٤٠٢، ج ١) (١٦٥) النائيني (المكاسب والبيع): المدار في القيمة والموافق للدليل هو كون العبرة على يوم الأداء والمشهور بين الأصحاب هو العبرة عن قيمة يوم التلف والقول الثالث اعتبار أعلى القيم والقول الرابع اعتبار يوم القبض ولنبحث أولا: فيما يقتضيه القاعدة المستفادة من عموم (على اليد) ونحوه وأخرى من حيث ما يقتضيه الأدلة الخاصة كصحيحة أبي ولاد فهيهنا مقامان، الاول فيما يستفاد من العمومات فنقول استدل للقول الأول أعني كون المدار على قيمة يوم التلف بعموم على اليد وتقريب الاستدلال به أن الظرف في قوله على اليد لغو متعلق بفعل مقدر مثل الدرك والضمان ونحوهما فمعنى على اليد ما أخذت هو كون درك المأخوذ وضمان على الاخذ بمعنى كون التلف منه واستقرار ذمته بماليته والدليل على كون الظرف لغوا هو ذكر الغاية أعني حتى تؤدى فإن جعل الأداء غاية للضمان يكشف عن كون الضمان إنما هو فيما له أداء فلا ضمان لما لا أداء له ولذلك قلنا سابقا بأن الركن في الضمان هو المالية وإنما الخصوصية والأوصاف تتعلق بها الضمان إذا أمكن أدائها. ومع عدم الأمكان يكون الضمان بالمالية ونتيجة ذلك هو استقرار مالية التالف على عهدة الضامن بسبب التلف وإذا كانت الذمة مستقرة بضمان قيمة التالف عند التلف تصير العبرة بالقيمة على يوم التلف. الحق هو: القول بكون الواجب ضمان قيمة يوم الأداء مستندا إلى عموم على اليد بواسطة جعل المالية غير متقدرة لكي يمكن جعل الظرف مستقرا من غير منافاة مع جعل الأداء غياة. ومعنى جعل الظرف مستقرا بمعنى كون المأخوذ بنفسه هو في العهدة ولما كان المأخوذ بنفسه هو في العهدة ولما كان الركن في الضمان هو المالية تجعل هي المضمون بها بالتلف. لكن