تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٩٤
ففي جواز التراد على القول بالملك، لإمكانه فيستصحب، (١٠٣) وعدمه، لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان: أجودهما ذلك، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق، بل المتيقن منه غير ذلك. الحاصل بالفسخ لا يعقل ان شخص ذاك الذي زال بل هو شخص اخر سواء كان الملك الحاصل في صورة الفسخ ملكا حاصلا بالسبب الأول بعد إزالة الفسخ للسبب الحادث أم لا كان حاصلا بسبب ناقل جديد هو الفسخ على أن يكون الفسخ مملكا كسائر الأسباب المملكة. (ص ٨٧) (١٠٣) الطباطبائى: لا وجه لهذا الاستصحاب، إذا المفروض سقوط الجواز بنقل العين فبعد العود الأصل بقاؤه على سقوط، إلا أن يقال: ان العقود بالفسخ يكشف عن عدم سقوطه بالنقل وهو كما ترى. (ص ٨٢). الاايروانى: يعنى يستصحب استصحابا تعليقيا تعليقيا لا يضربه الفتره في قطعة خروج العين عن الملك فيقال: ان استحقاق التعليقي مستمر حتى عند كونها في ملك الطرف المقابل كان ثابتا وهذا الاستحقاق التعليقي مستمر حتى عند كون العين خارجة عن الملك وأثره أنها إذا رجعت إلى الملك صار الاستحقاق تنجيزيا لا يعارضه الاستصحاب التنجيزي أعني عدم الاستحقاق الفعلي في قطعة الخروج فيستصحب إلى ما بعد العدد لحكومة الاستصحاب الاول. هذا على مباني القوم. وأما أنا باعتقد المعارضة بين الاستصحاب التعليقي مع ما بإذاه من الاستصحاب التنجيزي بل يمكن المناقشة في تمامية الاركان في الاستصحاب التعليقي والتفصيل موكول إلى محله. (ص ٨٨) (١٠٤) الايرواني: حق المقام أن يقال: لان المتقين من التراد هو السترجاع العين باذالة ما أحدثه هو من الملك لا بإزالة كل ملك حصل للطرف المقابل في تلك العين فكانت