تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٠٦
وتبعه على ذلك الشهيد قدس سره في قواعده، قال: لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق، إنتهى. لزم بطلان البيع بلا تعليق إذا جهل تحقق جميع الشرائط الشرعية وإن أريد الجزم في الإنشاء الذي هو من فعل المنشئ فهو حاصل إذ المفروض انه منشأ للملكية على تقدير مجيئ الحاج مثلا على سبيل الجزم وإن أريد الجزم بحصول الأثر بحسب إنشائه فإنه مع التعليق لا يكون عالما بتحقق الملكية من جهة الجهل بحصول المعلق عليه ففيه: أن لازمه بطلان البيع فيما لو قال بعتك إن كان مالي مع أنهم لا يقولون به ثم أقول: ان الوجه المذكور أعم من المدعى من وجه، حيث أن لازمه الصحة فيما لو علم بقدوم الحاج فيما لو علق عليه والبطلان فيما لو قال بعتك ان كان مالي مع الجهل مع ان المدعى بطلان الأول وصحة الثاني، فتدبر. (ص ٩١) الاصفهاني: لا ريب في: أن الإنشاء بما هو إنشاء يتحقق ولو مع الجزم بعدم ترتب الملك الحقيقي فعدم الجزم بالإضافة إلى ما يتسبب بكلامه الإنشائي إليه إنما يضر به لا بإنشائه. والوجه في اعتباره عقلا هو ان القصد الجدي بشئ بحيث يحرك العضلات يستحيل إلا مع إحراز امكانه الذاتي والوقوعي ووجوبه بالغير فمع عدم احد الأمور المزبورة لا يعقل قصد إيجاده بعنوانه جدا، فإن المراد بالقصد ليس مجرد الشوق فإنه يتعلق بالمحال بل الشوق الأكيد المحرك للعضلات أي الجزء الأخير من العلة التامة لوجود الشئ ومن الواضح: أن التمليك الحقيقي والملكية الحقيقية من باب الإيجاد والوجود المتحدين بالذات والمختلفين بالاعتبار فمع الجزم بعدم ترتب الملكية الحقيقية أو عدم الجزم بترتبها كيف بتوجه القصد الجدي إلى إيجادها بعنوانها. نعم، الإنشاء بداعي احتمال ترتب الملكية معقول والمقصود الجدي على أي حال هو الإنشاء، لكنه بداعي ترتب الملكية على تقدير إمكان ترتبها، ولا مانع من إيجاد ما يكون بيعا على تقدير إمكان تحققه فإنه لا يترقب منه ترتيب الأثر عليه على أي تقدير بل على تقدير تحقق البيع. (ص ٧١) * (ص ٢٨٥، ج ١)