تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٥
ولكل منهما رده قبل إجازة الاخر. (١١٧) ولو رجع الأول فأجاز الثاني، فإن جعلنا الأجازة كاشفة لغى الرجوع، ويحتمل (١١٨) عدمه، لأنه رجوع قبل تصرف الاخر فينفذ ويلغو الاجازة. وإن جعلناها ناقلة لغت الاجازة قطعا (١١٩). (١١٧) النائيني (المكاسب والبيع): أما رد من بيده المال فعلى القول بالملك: فظاهر، حيث أنه مالك للمال فله الرد، كما ان له الاجازة وعلى القول بالأباحة: فكذلك، حيث ان سلطنة بيع هذا المال ثابت له بواسطة المعاطاة فله المنع عن بيعه كما تقدم من ان له بيعه. وأما رد المالك الأول فعلى القول بالملك: فيقع فيه الأشكال لأجل الأشكال في كون رد بيع الفضول بما هو رد دالا على فسخ المعاطاة بالدلالة العرفية وهو إنما يتمكن من الفسخ الفعلي بما هو مصداق للفسخ بحسب حكم العرف ولا يكفي التلازم العقلي بين رد بيع الفضول وبين فسخ المعاطاة بعد ما لم يكن الرد المذكور فسخا عرفا ومع عدم الفسخ - يكون هو أجنبيا عن المال ليس له إمضاء ولا رد لما يرد عليه من بيع الفضول وهذا الاشكال غير مختص بالمقام، بل يجري في رد ذي الخيار لما صدر عن الفضول في زمان الخيار فيما انتقل عنه. وعلى القول بالأباحة: يكون حال رده حال اجازته. فإن قلنا: بأنه لا إشكال في إجازته لكونه مالكا وإن اجازته رجوع عن المعاطاة فيكون رده أيضا كذلك وإن قلنا بعدم نفوذ اجازته في الرجوع عن المعاطاة لتوقف الرجوع عنها إلى رد ما عنده إلى صاحبه فيكون حال رده أيضا كذلك. (ص ٢٥٧) (١١٨) الطباطبائي: بل هو المتعين لأن الاجازة إنما تكون كاشفة إذا كانت صحيحة وبعد رجوع الأول لا محل لها لتكون كاشفة أو ناقلة وللمسألة نظائر تأتي في مسألة اجازة الفضولي إن شاء الله. (ص ٨٣) (١١٩) النائيني (المكاسب والبيع): فعلى القول بنفوذ الرد من الأول مطلقا، قلنا بالملك أو