تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١١٣
ودعوى: أنه لم يعلم من القائل بالاباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك، كما يظهر من المحكي من حواشي الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدى، وعدم جواز وطء الجارية المأخوذة بها، (٣٨) الطباطبائي: الانصاف: أنه ليس كذلك، بل هي على وجه يحصل منها القطع ويكون الحكم كذلك. ولعمري أنه مما لا يقبل الانكار. ودعوى: أنه مبني على عدم المبالاة كما ترى، بل من المعلوم أن الأئمة وأصحابهم بل سائر الناس من العلماء والعوام كانوا يتصرفون في الهدايا والعطايا تصرف الملاك ولم يعهد من أحد منهم اجراء الصيغة فيها، مع أنه لا فرق بينها وبين البيع بناء على اعتبارها في الملكية، فتدبر. (ص ٦٨ - ٧٠) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه أيضا، لعدم ظهور الفرق بين السيرة القائمة على التوريث وبين السيرة القائمة على البيع ونحوه، فلو أمكن منعها في التوريث، صح منعها في الجميع، فلا فرق بينهما أصلا. (ص ١٣٤) الايرواني: يمكن أن يقال: في السيرة على التوريث مثل ما قيل: في السيرة على التصرفات، بل فوق ما قيل، بل الضرورة تلجئ إلى الالتزام بفساد السيرة، مع أن هذه السيرة بهذه العظمة لو كانت فاسدة فعلى السيرة السلام، والوجوه التي يمكن أن تقال: هي أن السيرة على التوارث بمعنى أخذ الورثة للمال ومعاملتهم معه معاملة الملكية. فلعل أخذهم للمال أيضا يكون على وجه الاباحة - كمورثهم - ثم يدخل المال في ملك الورثة بإرادة التصرفات الموقوفة على الملك، أو لعل المال يدخل في ملك المورث قبل موته انا ما ثم، ينتقل منه إلى ورثته، أو لعل موته يكون مملكا تعبديا للورثة من غير أن يتلقونه من ملكه كما في دية النفس. (ص ٧٨) (٣٨) الطباطبائي: كان الأنسب ذكر هذا قبل قوله: (وأما ثبوت السيرة) - كما لا