تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣١٣
وعلى القول بالاباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرف (١٢٤). (١٢٤) الطباطبائي: الظاهر: أن الاباحة على القول بها أزيد من هذا حيث أنها إباحة شرعية معامليه. كيف! وإلا فلم يكن وجه للزوم بالتلف وأيضا وجب أن تبطل بالموت والجنون ونحوهما والضاهر: عدم التزامهم بذلك ومن ذلك يمكن أن يمنع عدم جواز التصرف مع فرض الكراهة الباطنية. نعم لو قلنا: إنها بمقتضى القاعدة بعد عدم إمضاء الشارع للبيع بان يكون من باب تضمن التمليك للاذن في التصرف أيضا وبطلان التمسك لا يستلزم بطلانه صح ما ذكره. لكن: الامر ليس كذلك والا وجب القول به في جميع البيوع الفاسدة فالاولى، في التعليق أن يقال: - على القول بالاباحة أيضا - جواز الرجوع فيها نظير جواز الرجوع في العقود الجايزة في أنه من باب الحكم لا الحق، فتدبر. (ص ٨٣) الايرواني: قد عرفت: ان الاباحة في موضوع قصد المتعاطيين للتمليك اباحة تعبدية فلا تناط بالرضا الباطني من المالك، بل تستصحب الاباحة بعد رجوع المالك في المعاطاة أيضا بل بعد تصرفات ناقلة منه في العين أيضا. نعم في الاباحة المالكيه الحكم كما ذكر، لكنه خارج عن موضوع البحث. (ص ٨٨) النائيني (المكاسب والبيع): أولا: ان ما اختاره في هذا الفرع وفي الفرعين السابقين أعني التصرف الموجب للمزج أو المغير للعين من عدم لزوم المعاطاة بالتصرف الموجب للمزج أو المغير أو بالموت بناء على القول بالاباحة، مخالف لما اختاره في مقام الجواب عن استبعادات شارح القواعد في القول بالاباحة، لان هذه الاستبعادات انما تصير استبعادا لو كانت المعاطاة تصير لازمه بالموت أو بهذين التصرفين والا فلا شئ يستبعد منه أصلا. ثانيا: على القول بالاباحة تصير المعاطاة لازمة لقيام السيرة على عدم التراد بعد موت أحد المتعاطيين الكاشفة عن انتقال كل من المالين الى من بيده قبل الموت انا ما وهذه السيرة أمر قطعي على القول بالاباحة تكون كاشفا قطعيا عن