تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٢٠
نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة (٧٠) - كعدم الزوجية - أو الشك فيها في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليه منجرا إليه منجرا من دون العلم بالزوجية، وكذا الرقية في العتق، وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شئ من ذلك للاحتيات، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، فلابد من إبرازه بصورة التنجيز (٧١)، وإن كان في الواقع معلقا، أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه، ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل، لان فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الاذن (٧٢). (٧٠) الطباطبائي: لا فرق بين الزوجية والمالية بمعني كون المبيع مما يتمول والتحقيق: عدم الاشكال. (ص ٢٩) الايرواني: إن كان الجهل بالزوجية مانعا عن تحقق القصد إلى الطلاق منجزا من نفس الزوج كان ذلك مانعا من الوكيل أيضا بل عليه لا يتيسر التوكيل في الطلاق غالبا حتى مع علم الزوج بالزوجية لجهل الوكيل بها إلا أن يجعله عالما مقدمة ثم يوكله وفي مقام يجهل الموكل أيضا كما في المقام يلبس عليه الأمر حتى يقطع الوكيل ثم يوكله. (ص ٩٢) (٧١) الطباطبائى: هذا في غير المقوم وأما إذا كان من قبيل المقوم فلابد من التوكيل ودعوى: أنه غير مثمر لعدم الجزم في الوكالة مدفوعة بان غايته بطلان التوكيل وأما الاذن الحاصل بانشائه فلا يبطل. (ص ٩٢) (٧٢) الايرواني: هذا إذا كان الاذن غير مقيد بالوكالة وعليه فلا حاجة إلى ضم التوكيل بل ياذن منجزا إذا فرض تمشي الاذن منه في الطلاق المنجز لكن في تمشي الاذن كذلك نظر فإن الاذن في الطلاق المنجز مع عدم علمه بكونه مالكا للطلاق ان تمشى لتمشى مباشرته بنفسه وهل تحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه التسبيب عدى إرادة الفعل بالمباشرة