تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٥٩
ومنها: لفظ (ملكت) - بالتشديد - والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق، حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه ك (بعت) و (ملكت) (١٢). ويدل عليه: ما سبق في تعريف البيع، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة، كما صرح به فخر الدين، حيث قال: إن معنى (بعت) في لغة العرب: ملكت غيري. وما قيل: من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الأطلاق غيرها. وإنما الفرق ذكر العوض وعدمه فدعوى المصنف: (من أن استعماله في خصوص الهبة المعوضة مبني على صحة العقد بلفظ غيره) كما ترى. نعم، في المصالحة يمكن أن يقال بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالمة المعتبرة في حقيقة الصلح. (ص ٨٧) (١٢) الاصفهاني: بل، ربما يتوهم أنه اصرح من بعت لأن البيع موضوع للنقل بالعوض ففي مقام الأنشاء ب (بعت) لابد من تجريده عن المعوض لئلا يكون ذكر العوض تكرارا أو يتكلف بجعله تفصيلا لما أجمل في مفهوم البيع وفيه: ان البيع كما مر منا سابقا ليس موضوعا للتمليك بالعوض بهذا العنوان المأخوذ فيه العوض ليرد ما ذكر بل لحصة من طبيعي التمليك الذي يتخصص بتعلقه بالعين بمقابلة شئ فإن طبيعي التمليك له حصص منها التمليك المتعلق بمطلق المال فقط وهذه الحصة هبة ومنها: التمليك المتعلق بعين مع كونها ذات عوض وهذا بيع ومنها التمليك المتعلق بمنفعة ذات عوض وهذه اجارة فالفرق بين لفظ التمليك ولفظ البيع أن الأول: موضوع لطبيعي إيجاد الملكية والثاني لحصة خاصة من إيجاد التمليك فلا يصدق مفهوم البيع إلا على إيجاد الملكية المتخصص بتلك الخصوصية، لا أن المخصصات مأخوذة في المفهوم فمفهوم التمليك قابل لكل تضيق وتوسعة بخلاف مفهوم البيع فلا تغفل. (ص ٦٨) * (ص ٢٧١، ج ١)