تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٢
ومنه يظهر ضعف اخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح فضلا عن ان يجعل احد معانيها (٥٧). واما البيع بمعنى الاثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا العرف وانما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط. وقد يوجه: بان المراد بالبيع المحدود المصدر من المبنى للمفعول، اعني المبيعية وهو تكلف حسن (٥٨). مما يتحقق بحقيقته وترتب استحقاق العقوبة على مخالفته وعدمه لا ربط له مجعول الوجوب بايجابه وهو ايضا غير مربوط بباب الاعتبارات التى يختلف باختلاف الانظار بل الايجاب امر انتزاعي من منشأ واقعى هو عين الانشاء المنبعث عن ارادة حتمية. (ص ١٩) * (ص ٧٨، ج ١) (٥٧) الطباطبائي: ظاهر هذا التعبير: ان دعوى اعتباره في البيع المصطلح اترب الى الصدق من دعوى كونه معنى آخر، مع انه ليس كذلك. إذ مقتضاه عدم الاعتبار في المعنى المصطلح وكون هذا معنى آخر لا مانع منه. إذ ليس هذا ابعد من كون العقد احد معانيه فتدبر. (ص ٦٣) (٥٨) الطباطبائي: اولا: هذا التوجيه مؤيد لما ذكرنا من ان الانتقال اثر للايجاب فقط لا للمجموع فان المبيعية لا تكون اثرا للمجموع ثانيا: هذا التكلف لا حسن فيه بل الاولى ان يقال انه مبني على المسامحة والغرض بيان المقولة لا الحد الحقيقي الا ترى انه لو قيل في تعريف الانسان ضاحك لا يقال انه اريد من الانسان معنى يمكن ان يكون الضاحك تعريفا حقيقيا له بل يقال انه تعريف باللازم فكذا في المقام الظاهر انه تعريف باللازم إذ يبعد غاية البعد ان يكون المراد من البيع المبيعية ليكون الانتقال حدا له فتدبر. (ص ٦٣) الايرواني: توجيه المصنف له فمع بعده في ذاته لا ينطبق على تعريفه فان المصدر المبني للمفعول من البيع بمعنى الانشاء هو المنشأية البيع دون المبيعية الحقيقية التي هي