تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٧٤
فنقول: المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع، لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ولا دليل على سقوطه بتعذره، كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه. وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني، وقد عرفت من التذكرة والأيضاح ما يدل عليه. (١١٩) الطباطبائي: وهو الموافق للتحقيق من كون المثل بل العين في الذمة إلى ذلك الزمان. (ص ٩٩) النائيني (منية الطالب): إلا أن هذا التعذر إنما هو في المضمون باليد. وأما المضمون بالعقد كالسلم والقرض ففي مورد التعذر الابتدائي يشكل أصل صحة التعهد. أما السلم فالظاهر اتفاق الأصحاب عليه، ووجهه: أن من لا يمكنه أداء الحنطة - مثلا - حال حلول الأجل يدخل بيع الحنطة فيما لا يقدر على تسليمه. وأما القرض فإنا وإن لم نجد من صرح بالبطلان ولكن لو جعل للقرض مدة لا يمكنه رد العين المقترضة ولا مثلها، كما لو اقترض بطيخا ونحوه مما يفسد في هذه المدة ولا يوجد مثله فأصل صحة القرض مشكل حتى يقال بالانقلاب أو عدمه. (ص ٣٠١) الاخوند: هذا على المشهور من اشتغال الذمة بالمثل وأما على ما هو ظاهر الأدلة فلأن العين باقية على العهدة إلى ذاك الزمان فيكون العبرة بقيمة يوم الدفع، لأنها قيمة العين لا المثل، فافهم. (ص ٣٧) الاصفهاني: ينبغي أولا تأسيس الأصل في المقام ليكون مرجعا عند عدم تعين أحد الاحتمالات المنسوبة إلى الأعلام. (والحق هو الاشتغال) وتحقيقه: ان المالية القائمة بالأعيان التي هي من حيثياتها