تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٧١
نعم، يمكن ان يقال: ان البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل: (بعت) عند الانشاء، لا يستعمل حقيقة الا في ما كان صحيحا موثرا ولو في نظر القائل (٦٧) العلل المعدة للسنبل. (الثاني): العلة التامة للشيئ الذي لا يكون بينه وبينها امور غير اختيارية، مثل الاحراق والالقاء. فان الالقاء علة تامة للاحراق. ويكون الالقاء فعلا مباشريا والاحراق فعلا توليديا وكلاهما يستندان الى الفاعل. والفعل المباشرى الصادر عن الفاعل، اما ان لا يتوقف صدوره عنه. على آلة كايجاد النفس للصور الذهنية في صعقها، حيث ان ايجادها لا يتوقف على آلة. أو يتوقف صدوره عنه على آلة. إذا ظهر ذلك، فنقول: صدور هذه المعاني الايجادية عن الفاعل يكون بالمباشرة لكن باستعانة تلك الالفاظ في انشائها وايجادها. فتلك الالفاظ كالافعال في باب المعاطات آلات لايجاد تلك المنشآت، لا ان تلك الالفاظ، اسباب توجد بالمباشرة، لكى يترتب عليها تلك المنشئات قهرا نحو ترتب الاحراق على الالقاء، بل هذه المنشئات بنفسها، مخترعات وموجدات بالايجاد والانشاء، الا انها تحتاج الى آلة من قول أو فعل نحو حاجة الكتابة الى القلم فلا يصح وصفها بالمسببات ولا وصف الاتها بالاسباب. فتحصل: ان التحقيق يقتضى كون الالفاظ موضوعة للمنشئات بايجاد الفاعلين بآلة انشائها. وانه لا مسرح للاسباب والمسببات في باب المعاوضات. فان المنشأ فيها هو الفعل المباشري الموجود بايجاد الفاعل. نعم، باب الخيارات يكون من باب الاسباب والمسببات التوليديه. فان البيع سبب لثبوت الخيار. وظهر ايضا: انه لا اشكال في امكان التمسك بالمطلقات. عند الشك في شرطية شيئ أو جزئية شيئ في الفاظ المعاملات. بناء على عدم كون المنشأ في ابواب العقود من باب المسببات. (ص ١١٢ - ١١٦) (٦٧) الطباطبائي: لا يخفى، ان الموجب لا يريد من قوله: (بعت) الا التمليك، وليس