تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٨٩
ويشكل اطراد القاعدة أيضا في المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح، مع أنها مضمونة في العقد الفاسد (٤٤)، إلا أن يقال: إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد (٤٥). الاحترام وسببية التلف - مع انها التزام بانقض لا دفع له تندفع بان اذنه في الانتفاع كما يكفى في صحيح العارية لعدم تداركه عند عروض التلف كذلك في فاسدها، فما هو المخصص: لقاعدة الاحترام هناك مخصص لها هنا، مع ان: المصنف قدس سره يريد اثبات الضمان قبل التلف والاتلاف لاسببها. بل الحق: انه لا دليل على الضمان بمجرد وجوب الارسال، بل بارساله إذا كان اتلافا عرفا، واطلاق كلامهم، كما قيل. وان كان منزلا على ارادة الضمان بالارسال لا بوجوبه، الا ان بعض كلماتهم كما عن العلامة قدس سره في التذكرة صريح في انه يضمن بالتلف قبل الارسال، بل صرح بانه يضمنه بمجرد امساكه. (ص ٨٢) * (ص ٣٣ و ٣٣٤ و ٣٣٧، ج ١) (٤٤) الايرواني: المنافع في البيع كالعين في الاجارة في الخروج عن حيز المعاملة فيأتي ما تقدم من الجواب بل قد عرفت: ان ذلك الجواب ات في جميع موارد الإشكال عدا الأخير منها فلا وجه لقصره بالأول. ثم ان تقيد المنافع بغير المستوفاة مع أن المستوفاة مثلها بل أولى منها بالضمان وجهه هو: أن الضمان في المستوفاة ثابت بسبب الاتلاف ومورد القاعدة التلف ويرده: أنه لافرق في صدق الاتلاف على المالك بين المستوفاة وغير المستوفاة الفائتة بسبب الحبس فلا يكون إشكال في الصورتين وسنتعرض للمقام مستوفى. (ص ٩٥) (٤٥) الايرواني: ويدفعه: أن المدار إن كان على عالم المعنى واللب وعالم الدواعي صح ما