تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٥٨
[... ] الأنواع أو يراد من قوله يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ما لو كان صحيحا لأوجب الضمان لا أن له فعلا قسمين صحيحا وفاسدا فعلى الأول عقد الاجارة الفاسدة إذا اشترط فيه ضمان العين لا يوجب الضمان لأن صحيح الاجارة لا يقتضي الضمان فكذا فاسدها وعلى الثاني يقتضيه لأن هذا العقد المشروط فيه الضمان لو كان صحيحا لأوجب الضمان فكذا الان الذي هو فاسد لكن الظاهر ان ظهور الذيل في الانقسام الفعلي أقوى من ظهور الصدر في العموم بحسب الأشخاص فيرفع اليد عن ظهور الصدر ولكن يمكن ان يقال: أنه لا تهافت وتعاند بين الظهورين بل يمكن الأخذ بهما جميعا ويراد من صحيحه وفاسده كلي ذلك الشخص فيصير محصل المعنى: ان كل عقد يضمن بكليه الصحيح المندرج هو فيه يضمن بكليه الفاسد المندرج أيضا هو فيه فلابد أن يكون الشخص من مصاديق كليين ويراد بهذا العبارة إلحاق أحد الكليين بالاخر ثم على تقدير التصرف في العموم بحمله على العموم في الكليات فهل يراد العموم بحسب الأنواع كعقد البيع والاجارة والعارية وهكذا فلا يكون في عارية الذهب والفضة ضمان، لأن صحيح العارية لا ضمان فيه أو يحمل على العموم بحسب الأصناف فيكون في العارية المذكورة ضمان لأن في صحيح عارية الذهب والفضة ضمان الذي ينبغي أن يقال: أنه بعد صرف العموم عن العموم بحسب أشخاص يحمل على أدنى كلي يندرج تحته قسمان كان ذلك نوعا أو صنفا ففي المثال حيث ان أدنى الكلي من عارية الذهب الفاسدة هو الصنف وهو عارية الذهب الشامل للصحيح والفاسد يراد منه الصنف فربما لا يكون الأدنى إلا النوع فيراد النوع. ثم المراد من الضمان في الفقرات هو المراد منه في سائر استعمالاته ومن ذلك الضمان في كتاب الضمان والضمان في المتلفات والغرامات فليس له هيهنا معنى مخصوص واصطلاح خاص والظاهر ان المعنى المناسب لسائر موارد