تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣١٤
فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، ولا يجري الاستصحاب (١٢٥). ولو جن أحدهما، فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين (١٢٦). الانتقال. (ص ٢٦٣) النائيني (منية الطالب): لا نسلم قول المصنف بناء على الأباحة، حيث قد عرفت: أنها ليست كإباحة الطعام دائرة مدار الأذن حتى ترتفع برفعه، بل تسليط مالكي وتضمين معاوضي فالمتيقن من جواز الرد أيضا هو بقاء العين على ما هي عليه، فإذا تغير وصفها فيرتفع موضوعه. هذا، مضافا إلى: أن استصحاب الجواز له معارض باستصحاب بقاء سلطنة المباح له واستصحاب بقاء المسمى على اللعوضية وليس بينهما سببية ومسببية لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي ثبوتا، هذا، مع ما تقدم من: أن السيرة المستمرة قائمة على اللزوم وعدم التراد بعد وقوع التصرف المغير فمن هذه السيرة يستكشف انتقال ما وقع فيه التصرف إلى المتصرف وانتقال عوضه المسمى إلى الاخر انا ما قبل التصرف. مضافا: إلى ما تقدم في القسم الرابع (تحت الرقم ١٢٢) من كون إباحة التصرف في المعاطاة عبارة عن إعطاء السلطنة التي تكون لازما مساويا للملكية إلى المباح له بحيث لا تكون للمعطي سلطنة بعد الأعطاء، إلا في إرجاع تلك السلطنة فحينئذ لو شك في جواز الرد يكون المرجع هو استصحاب بقاء تلك السلطنة لمن ثبتت له بواسطة المعاطاة. (ص ٢١٧ و ٢١٩) (١٢٥) الطباطبائي: ظاهر قول المصنف: انه على القول بالاباحة يجوز للوارث الرجوع لانه مالك و (الناس مسلطون على اموالهم) لكن قد عرفت: ان لازم بيان المصنف بطلانه بالموت لا جواز الرجوع وكذا إذا جن، كما هو مقتضى قاعدة الاذن والاباحة بل كذا إذا مات الطرف الاخر أو جن. (ص ٨٣) (١٢٦) الاصفهاني: رجوع الوارث تارة: من باب ثبوته لمورثه وأخرى: من باب ثبوته لعنوان