تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥١
نعم، الانصاف عدم وفاء الاية - كالدليل السابق عليه - بالقول المشهور، لأن مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والمالية، وهذا يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات، سواء وجد المثل فيها أم لا (١٠٥). المماثله في كل كيفيه مستلزمة للمماثله في طبيعة الاعتداء والمعتدى به. ومن استدلاله عليه السلام بالاية مع أن موردها مقاتلة المشركين في الشهر الحرام يظهر أن المراد أعم وأن المماثلة أعم من حيث الاعتداء والمعتدى به وكيفياته. (ص ٩٠) * (ص ٣٦٣، ج ١) الايرواني: قد عرفت أن ظاهر الاية هو أن يكون معناها المماثلة في مرتبة الاعتداء وحكم العرف في باب الضمانات أيضا هو هذا فإنه ليست خصوصيات الأعيان ملحوظة عندهم في الغرامات وإنما الملحوظ مقدار تمولها فلو نزلنا اطلاقات أدلة الضمان على ما هو المتعارف تطابق الكتاب والسنة على وجوب القيمة مطلقا حتى في المثلي لكن لا القيمة بمعنى خصوص الدرهم والدينار بل مطلق ما يساوي المال المأخوذ في التمول ثم انه يتجه على الاستدلال بالاية بأنها لا تدل على اشتغال ذمة الضامن ولا على جواز تملك المالك منه بل غاية مدلولها جواز مقاصة أمواله في التصرف والانتفاعات وهذا يجتمع مع عدم الملك كما في المعاطاة على القول بالأباحة. (ص ٩٨) النائيني (منية الطالب): واما الاية الشريفه فاستفادة المتعدى به منها في غاية الاشكال، فان الظاهر: كونها ناظرة الى اعتبار المماثله في مقدار الاعتداء. (ص ٢٨٣) (١٠٥) الطباطبائي: قد عرفت مما بيناه: ان العرف يجعل البدل الواجب بحكم الاخبار المثل فيما له مماثل غالبا والقيمة فيما ليس كذلك وإن كان له مماثل نادرا فالمدار عندهم على إمكان المماثل نوعا لا شخصا، فتدبر. (ص ٩٧) الاصفهاني: على أي حال لا يصح الاستدلال بالاية على التفصيل بأداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي خلافا للمشهور. لأن المماثلة تارة: هي المماثلة المطلقة لا