تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٧٤
والوسيلة والسرائر والتذكرة، كما عن الايضاح وجامع المقاصد ولعله للأصل بعد حمل اية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة (٣٣)، كإطلاق (البيع) و (التجارة) في الكتاب والسنة. وزاد بعضهم: ان القبول فرع الايجاب (٣٤) فلا يتقدم عليه، وأنه تابع له فلا يصح تقدمه عليه وحكى في غاية المراد عن الخلاف: الأجماع عليه، وليس في الخالف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به، فراجع. خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح، وإن وافق الخلاف في البيع إلا أنه عدل عنه في باب النكاح، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الأمامية حيث إنه - بعد ما ذكر ان تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل: (زوجني فلانة) جائز بلا خلاف - قال: أما البيع، فإنه إذا قال: (بعنيها) فقال: (بعتكها) صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم: لا يصح حتى يسبق الأيجاب، إنتهى. أخبار النكاح على ما لا يجب ذكره في الصيغة أو لا يجوز من جهة منافاته للموالاة بل للاطلاق والعموم ودعوى انصرافهما الى المتعارف قد عرفت: ما فيها. (ص ٨٨) (٣٣) الطباطبائي: قد عرفت ما فيه. (ص ٨٨) (٣٤) الطباطبائي: سيأتي ما فيه. (٣٥) الطباطبائي: ظاهر العطف المغايرة مع الاول، لكنهما متحدان حسبما يظهر من المصنف أيضا فيما بعد. (ص ٨٨)