تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٦
[... ] بالاباحة، لابد من القول بلغوية الاجازة مطلقا سواء قلنا في الاجازة بالكشف أو بالنقل. وأما لغوية الرد وتأثير الاجازة على القول بالكشف، فهو مبني على اعتبار قابلية المجيز حين البيع في تأثير اجازته ولو لم يكن حين الاجازة باقيا على القابلية بواسطة تخلل المعاملة قبل الاجازة وبعد عقد الفضول، إذ على هذا كان المجيز حين البيع الصادر من الفضول قابلا للاجازة ولو خرج عن القابلية حين الاجازة بواسطة رد المالك الأول هذا، ولكنه مع كونه فاسدا في نفسه ليس بمرضى عنده كما سيأتي، بل التحقيق اعتبار قابلية المجيز حين الاجازة على جميع الاحتمالات والأقوال في بيع الفضولي سواء قلنا بالنقل أو بالكشف بأي معنى من الكشف، وعليه فلا أثر لهذه الأجازة بواسطة سبق الرد عليها كما لا يخفى. (ص ٢٥٨) الايرواني: أولا: المدار على وقوع الرجوع قبل خروج العين عن الملك لا قبل التصرف الاخر والمفروض بناء على الكشف خروج العين عن الملك حال العقد فكان الرجوع فاسدا واقعا بعد انتقال العين وإن كان قبل التصرف. ثانيا: ان هذا الذي ذكره المصنف إنما يتم لو تم على القول بالملك وأما على القول بالأباحة، فالظاهر أنه يصح الرجوع ويلغو الاجازة، لأن اجازة الثاني إنما هو مؤثرة حتى على القول بالكشف مع بقائه على الاباحة ورجوع المالك يخرجه عن موضوع إباحة تصرف. (ص ٨٨) الاصفهاني: اما بناء على كاشفية الاجازة من باب الكشف على وجه الانقلاب فالكشف والنقل على حد سواء، حيث لم يبق العقد الى زمان الاجازة حتى توجب الاجازة انقلاب اثر العقد من الاول. واما بناء على كاشفيتها من باب الشرط المتأخر وتأثير العقد من الاول حين صدوره بملاحظه وجود شرطه في زمان متأخر فالتأثير للاجازه اللاحقه دون الرد السابق وذلك لان الرد سبب لزوال ملك الملك الثاني وملك المالك الاول حين صدوره والاجازه سبب لملك المشتري من الفصول حين صدور العقد ومن