تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٩٦
[... ] المقصود بها الملك، إذا قلن، فيها: بالاباحة فلا تلحقها تلك الاحكام. اما ما كان من قبيل شرائط التأثير فواضح بعد فرض عدم التأثير واما ما كان الاحكام اللاحقة فايضا واضح عدم لحوقها لمعاطاة قصد بها الاباحة لخروجها عن موضوع البيع. واما المعاطاة التى قصد بها الملك فهى وان كانت بيعا لكن منصرف ادلة تلك الاحكام لحوقها لمعاطاة كانت مؤثرة في الملك وهزه ليست مؤثرة في الملك بل ربما يقال: ان منصرف تلك الادلة ما افاد الملك اللازم بان كان في ذاته لازما فتخرج المعاطاة على القول بالملك الجائز ايضا. لكنة محل نظر بل منع. نعم في خصوص الخيارات لاتبعد هذه الدعوى، بل ربما يشكل في ثبوت الخيار في معاطاة هي جائزة في ذاتها واجتماع الخيارات هو بمعنى اجتماع اسبابها مع وحدة لنفس الخيار. ومن هنا يظهر: ان المعاطاة المقصود بها الملك مع القول فيها بالملك اللازم هو المتيقن من لحوق تمام احكام البيع بها واشتراطها بشرائط البيع اجمع. هذا ما هو قضية تلك الاحكام وكمية اقتضائها. وقد عرفت: عدم الاقتضاء لها في نحوين من المعاطاة التي قصد بها الاباحة والمعاطاة التي افادت الاباحة وثبوت الاقتضاء لها في نحوين آخرين. منها: المعاطاة التي قصد بها الملك فافادت الملك الجائز واما المعاطاة التي قصد با الملك فافادت الملك اللزم. ومع ذلك، فنحن نعتبر كل شرائط تأثير البيع في كل افراد المعاطاة حتى ما قصد بها الاباحة الخارجة عن حقيقه البيع، فضلا عما قصد بها الملك ولم تفد سوى الاباحة. نعم، اعتبارها يختص بالاحكام التعبدية الملحقة بها من حصود الملك بتلف احدى العينين أو بالتصرف فيها أو نحو ذلك مما تقدم في كلام بعض الاطاطين ومن ذلك حصول الاباحة في معاطاة قصد بها الملك، فان هذه احكام تعبدية على خلاف القاعدة لا دليل عليها سوى الاجماع والسيرة والمتيقن من معقدهما المعاطاة التى جمعت كافة شرائط البيع ما عدى اللفظ واما حصول الاباحة في المعاطاة التي قصد بها الاباحة فلا يناط بشرط، لانها تثبت بالادلة