تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٩١
لأن الساقط لا يعود (٩٧). ويحتمل العود، وهو ضعيف (٩٨). الدين على من هو عليه لا يمكن التراد فلا يبقى مورد للجواز، وما ذكرناه ليس متوقفا على القول بصيرورة الدين ملكا لمن هو عليه ثم تلفه عليه كما هو الحق بل يصح ولو قلنا بترتب التلف على البيع بلا واسطة. (ص ٢٤٣) (٩٧) الاخوند: لا يكاد يعود نفس الساقط، حقيقة، لامتناع ارادة المعدوم، لكنه لا يختص بالساقط بل الملكية الزائلة عن العين الموجودة كذلك لا تعود لذلك واعادة مثله كما في الملكية بمكان من الامكان فالعمدة مع الشك: هو أصالة عدم العود وعدم زوال ملكه عما انتقل إليه بعوض الدين ولا استصحاب للجواز هيهنا ليحكم عليها كما لا يخفى. (ص ٢٤) الايرواني: الساقط ان عاد أو لم يعد لم يختلف بذلك الحال في المقام وانما الموجب لذهاب الحق أصل السقوط فان عاد لم يعد الحق، إذ بالسقوط يذهب موضوع الخيار ولا يبقى للحق متعلق ورجوع الذمة مشغولة بعد الفسخ لا يصحح تعلق الحق فانه لابد ان يكون متعلق الحق في مرتبة سابقة على الفسخ موجودا حتى يتعلق به الحق فينفسخ وياخذ بحقه هذا، مضافا الى: ان عود الذمة مشغولة اشتغال جديد غير ذلك الاشتغال الكائن أولا فالذي ذهب من الاشتغال لا يعود أصلا والعائد شخص آخر بخروج العين عن ملك هذا ولن يعود بعوده الا عودا كان بالفسخ لسبب الناقل على تأمل ايضا. (ص ٨٧) الاصفهاني: تحقيق المقام: ان المراد بجواز التراد ان كان تراد المأخوذ بالمعطاة لشخصه فتراد شخص الذمة الساقطة على الفرض غير معقول، لان الذمة تتشخص بتشخص أطرافها فمع سقوط ما في الذمة لا شخص وتخلل العدم في شخص واحد محال ولذا يمتنع إعادة المعدوم. (ص ٥٥) * (ص ٢١٩، ج ١)