تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٤٥
وحاصله: ان قببض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعيي أو جعلي موجب للضمان وهذا المعنى شمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. وذكر ايضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أن صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفساده؟ وهذا يدل على العكس المذكور. ولم أجد من تأمل فيما عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنة يستحق السابق اجرة المثل ام لا؟ وكيف كان، فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان المدرك فيها (٥). موجبا لعدم شمول الأولى فكذا الثانية. ثانيا: يمكن دعوى صدق الأتلاف عرفا في مورد الرواية. (ص ٩٣) الايرواني: إذا كان هو كالتالف بحكم الشارع بالحرية يكون هذا كالمتلف بالضرورة، فإن الخل المنقلب خمرا إذا كان تالفا كان قالبه متلفا فليس ما أفاده إلا كرا على ما فر منه. (ص ٩٣) (٥) الطباطبائي: بل لا فائدة فيه أصلا لعدم ورود هذه العبارة في الأخبار وعدم كونها معقدا للإجماع فالعمدة هو البحث عن المدرك والمدار عليه لا على هذه العبارة ففي الحقيقة المدرك مدرك للحكم دون القاعدة، كما لا يخفى. (ص ٩٣) الاخوند: وحيث إن هذه القاعدة بألفاظها ليست مما دلت بها اية، ولا وردت في رواية وما وقعت في معقد إجماع لم يكن بيان معناها من المهم بشئ ضرورة أنه لابد أن يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد وإنما المهم بيان أن قضيتها الضمان في أي الموارد، ساعد عليه ظاهر القاعدة أو لم يساعد وهكذا الحال في عكسها. (ص ٣٠) الايرواني: لا يخفى أن المهم بيان ما يساعد عليه المدرك منها ولا أهمية بل لا غرض في بيان ألفاظ ليست مفاد اية ولا متن رواية ولا هي معقد إجماع. (ص ٩٣)