تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٠٨
خلافا للوسيلة، فنفي الضمان، محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل (١). وتفسيره: أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له، فالباء للسببية أو المقابلة، فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا، كان اللازم على ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا (٢). بوجه غير جار في الباب، إلا أن يكون هو إجماع الأصحاب. لكنه لا يظن أن يكون مدركهم أيضا إلا ما ذكرنا، فافهم. ثم ان مثله في الأشكال في الاستدلال به على الضمان الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم كما تقدم وانقدح بما ذكرنا أنه لا موجب للضمان في المنافع إلا اليد، بالتقريب الذي ذكرنا لا ما ذكره من غير فرق بين المستوفى منها وغير المستوفى. نعم لو سلم دلالة عدم حل مال الغير واحترام مال المسلم على الضمان لاختص بالمستوفى فإن غيره ما تصرف فيه وما انتفع به كي لا يحل بلا عوض أو ينافيه الاحترام. (ص ٣٤) (٦٦) الاخوند: لا يخفى ضعف الخبر سندا ودلالة بإرساله وإجماله. لاحتمال أن يكون المراد به هو أن خراج الأرض كما وكيفا على من ضمنها إنما هو بحسب ضمانها أو معنى اخر حيث لم يعلم أنه في أي مورد ورد، فتدبر. (ص ٣٤) (٦٧) النائيني (المكاسب والبيع): هذا الخبر لا يشمل العقود الفاسدة لأنه يلاحظ فيه: أ - الاختصاص بما إذا كان الضمان ببذل العوض ووجه ذلك ظهور كلمة الباء السببية الداخلة على الضمان والعوض في مقابل المال وهو إما أن يكون عينا أو منفعة. ب - الاختصاص بما إذا كان الضمان الجعلي ببذل العوض بالعقد الصحيح لا ما