تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٩٨
وكذا لو قلنا: بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرف والاتلاف، ويملك الثمن بالبيع، كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع (١٠٩). لكن الوجهين ضعيفان (١١٠)، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع. (١٠٩) الاصفهاني: وقد عرفت سابقا: صحة هذا الوجه وعدم المانع من صحته عقلا ونقلا. (ص ٥٧) * (ص ٢٢٨، ج ١) النائيني (المكاسب والبيع): لكنه ضعيف. أما أولا: فلضعف هذا المبنى وإمكان خروج أحد العوضين في البيع عن شخص ودخول العوض الاخر في ملك شخص آخر لا يمكن الالتزام به في خصوص المقام وذلك، لمكان الضمان المعاوضي وصيرورة مال المباح له ملكا للمبيح بواسطة هذا التصرف الناقل وهو لا يمكن إلا بانتقال مال المبيح أيضا إلى المباح له لكي يتحقق المعاوضة وإلا فلا يمكن الضمان معاوضيا ومن المعلوم أن المباح له لا يوقع العقد الناقل على على ما عنده بعنوان كونه ملكا للمبيح وأنه ولي له أو وكيل عنه أو مأذون من قبله في بيع ماله إذا لم يتحقق من المبيح شئ من هذه الامور بل ربما لا يكون راضيا ببيع هذا المال عنه وإن كان راضيا ببيع المباح له يمكن القول بانتقال العين من المبيح المشتري الثاني بالطريق المستقيم من دون السير في الطريق الاعوجاجي ولو قلنا بامكان خروج أحد العوضين عن ملك من لم يدخل في ملكه العوض الاخر. (ص ٢٥٢) (١١٠) الطباطبائي: قد عرفت سابقا: قوة الوجه الثاني لمنع كون مقتضى حقيقة المبادلة دخول العوض في عن ملك المعوض. نعم، هذا مقتضى إطلاقها، فتدبر. (ص ٨٣) لنائيني (المكاسب والبيع): ويظهر من قولنا في التحقيق السابق (من كاشفية العقد