تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٣٢
[... ] أن يوم رد البغلة عليك التفاوت بين الصحيح والمعيب ولا تعرض فيها على أن التفاوت يلاحظ يوم الغصب، أو يوم تلف وصف الصحة، أو نفس هذا اليوم الذي يرد فيه. (ص ٣١٣) الايرواني: تعلق الظرف بعليك أيضا باطل لأن التكليف بأداء الأرش يتوجه بالتعيب ولا يتوقف توجهه على مجئ يوم الرد حتى لو لم يرد الأصل لم يكن تكليف بأداء الأرش. (ص ١٠٢) الاصفهاني: لا يخفى عليك أن قوله عليه السلام: يوم ترده بناء على وجود اليوم في الرواية يحتمل الرجوع إلى قوله عليه السلام: (عليك) ويحتمل الرجوع إلى القيمة إما بأن يراد يوم رد البغل أو يوم رد ما به التفاوت ويحتمل رجوعه إلى العيب ليكون العبرة بالعيب الفعلي الموجود حال رد البغل فالمحتملات أربعة. أظهرها رابعها وهو رجوعه إلى العيب ليكون المدار على العيب الفعلي فيعتبر زيادته حال رد العين كما لا عبرة بحدوثه مع زواله عند ردها. وعن المصنف العلامة تضعيف هذا الاحتمال نظرا إلى أن ضمان زيادة العيب على القاعدة وأما سقوط ضمان العيب الحادث بزواله فخلاف القاعدة وأنت خبير بأن مقتضى قوله عليه السلام (على اليد) ما أخذت حتى تؤدي) سقوط عهدة العين بأدائها صحيحة سليمة عن كل عيب فلا معنى للحكم بالتدارك حيث لا خلل فيها كي يتدارك فحكم العرف بتدارك النقص الوارد على ما في العهدة مراعى قهرا ببقائه وعدم زواله بل التحقيق: أن الامر كذلك بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل فإن انقلابها إلى ذمة البدل بعنوان التغريم وتدارك الخسارة الواردة فمع زوالها لا خسارة فعلية على المالك للعين حتى يشتغل ذمة الضامن بالبدل بعنوان التغريم وتدارك الفائت من عينه المردودة إليه، ومع ذلك فالتحقيق عدم الفرق من حيث عود العين سليمة كما كانت ولا عهدة للعين المردودة كما أخذت وإن كان الزائل بالدقة العقلية لا يعود. نعم إذا حدث في العين