تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٥٧
وأما قوله: (لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل) فموضع نظر، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل (٧١)، سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر. وقوله: لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد)، ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل، لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم له (٧٢). بالاباحة على الملك المتزلزل ومع ذلك، فما معنى توقع التصريح منهم بالملك في الاجارة وليس مقصود المحقق الثاني في هذه العبارة، إلا استظهار تعميم المعاطاة من عبائرهم وأما أن المعاطاة مقيدة عندهم بالملك، فتلك دعوى أخرى إن تمت أو لم تتم لم تضر بهذه الدعوى. (ص ٨٦) (٧١) الايرواني: انما لا يوجب منعه عن العمل، إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستاجر والا أوجب منعه، البتة ودعوي: وجود جنش الرضا بالتصرف مردودة بان الرضا بزعم صحة المعاملة لا يجدى في جواز التصرف على تقدير البطلان ولذا لم يحكموا بجواز التصرف في العوضين في البيوع الفاسدة بجنس الرضا. (ص ٨٦) (٧٢) الطباطبائي: فيه: منع، لانه إذا كان عالما بالفساد فقد أسقط حرمة عمله فلا يستحق أجرة، فالحكم بثبوت الاجرة كاشف عن الصحة كما ذكره. (ص ٨١) الايرواني: لكن ظاهر العبارة المتقدمة ثبوت أجرة المسمى فلا يكون هذا اشكالا على استظهار المحقق الثاني. (ص ٨٦) الاصفهاني: وأما ما أورده المصنف عليه من أنه لم يقصد التبرع فهو بمجرده لا يجدي شيئا، إذ ليس كل من عمل عملا لم يقصد به التبرع يستحق عوضها الواقعي ممن عمل له بل لابد من فرض المقتضي للمضان، فنقول: حيث ان مال المسلم ومنه عمله محترم ومقتضى حرمة المال بما هو مال، ان لا يذهب هدرا فلا محالة، يكون