تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٤٦
والانصاف: أنها استبعادات (٧٨) في محلها، وبالجملة: فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، وبالاتفاق المدعى في الغنية والقواعد هنا وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الايجاب والقبول مشكل، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما المعتضدة بالسيرة القطعية المستمرة، وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني - بناء على تأويله لكلمات القائلين بالأباحة - أشكل. هذه المحاذير بما تقدم منه عن غيرها. (ص ٣١) * (ص ١٢٨، ج ١) (٧٨) النائيني (المكاسب والبيع): وبالجملة: يمكن أن يجاب عن جميع هذه الموارد (التسعة) على نحو العموم بقيام السيرة على صحة هذه الأمور، فتكون السيرة دالة على صحتها، ومخرجة لها عن مخالفة القواعد. مضافا إلى ما في كل من هذه الموارد التسعة. (ص ١٤٤) الطباطبائي: يمكن أن يورد على ذلك البعض بأنا نلتزم بعدم الملكية إلى الاخر، ومع ذلك يترتب على المأخوذ جميع اثار الملكية، وليس في ذلك إلا مخالفة قاعدة واحدة، وهي جعل ما ليس بملك بحكم الملك في جميع الاثار، فتأمل. (ص ٧٢) (٧٩) الطباطبائي: إن التحقيق: عدم الأشكال في المطلب بحسب القواعد وذلك: لما عرفت: من تمامية دلالة أدلة البيع، فلا مانع من الخروج عن أصالة عدم الملك، والشهرة المحققة ممنوعة، بعد إمكان تنزيل قولهم على ما ذكره المحقق الثاني، وعلى فرضها لا حجية فيها، وكذا إجماع الغنية وغيرها، فتدبر. (ص ٧٣) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أنه مع فرض دلالة عموم أدلة البيع والهبة على صحة المعاطاة بيعا وهبة، لا إشكال في الخروج عن أصالة عدم الملك، بل