تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٤٢
ويدل على الحكم المذكور أيضا: قوله ٧ في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: إنه (يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة)، فإن ضمان الولد بالقيمة - مع كونه نماء لم يستوفه المشتري - يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى. وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء (٣). الذي لا تكليف عليه فالالتزام بجعل الحكم الوضعي إما مستقلا أو تبعا بقوله عليه السلام (على اليد) خلف على أي حال، لأنه قدس سره لا يرى استقلال الوضع فالالتزام بأن مفاده جعل الوضع ابتداء خلف ولا يرى جعل الحكم التكليفي بالخبر فالالتزام بالانتزاع من الحكم التكليفي الثابت بالخبر خلف أيضا. وإن كان الثاني فالإخبار عن وضع منتزع من التكليف الغير المجعول بهذا الخبر لا مانع منه في نفسه، إلا أن فيه: أن انتزاع الوضع من التكليف غير معقول. مضافا إلى: أنه لو كان معقولا في نفسه، إلا أن انتزاعه هنا محال، لأن الأمر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه ثبوتا وعدما قوة وفعلا لمكان تبعية ما بالعرض لما بالذات ولا تكليف للصغير فعلا حتى ينتزع منه ضمان فعلا وفرض خطاب مشروط بالإضافة إلى الصغير إثبات حكم تقديري له فيكون الأمر الانتزاعي تقديريا أيضا ففعلية الأمر الانتزاعي وتقديرية منشأه محال. (ص ٧٥) * (ص ٣٠٢، ج ١) (٣) النائيني (المكاسب والبيع): ان استيلاد الأمة ليس من قبيل إتلاف منفعتها من دون استيفاء أو يد. مثل القسم الذي يمنع الشخص عن استيفاء المنفعة بتوسط مالك العين وإنما الكلام في تشخيص كونه من قبيل الاستيفاء أو من قبيل اليد، فإن كان من قبيل الاستيفاء فضمان المنفعة المستوفاة لا يستلزم ضمان العين كما هو واضح وإن كان لأجل اليد. فاليد على المنافع بعين اليد على العين فيكون ضمانها بعين ضمان العين فلهذا نقول: إن دلالة الرواية حينئذ ليست بمناط الأولوية بل إنما هي بعين الدلالة على ضمان