تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٧٤
[... ] امضاء طبيعي النقل العرفي لجميع حصصه امضاء السبب المخصص بجميع اطواره فعلى طبق كل حصة عرفا حصة شرعا وان كان الثاني فبمناسبة الحكم والموضوع ليس موضوع جواز التصرف تكليفا ووضعا الا النقل الشرعي والتمليك والشرع وهو غير قابل للتوسعة والتضييق فلا يعقل فيه الاطلاق الكلامي نعم يعقل فيه الاطلاق المقامى بمعنى انه إذا كان في مقام ترتيب الاثر على التنقل الشرعي الذي يختلف وجودا وعدما بوجود محققه شرعا وعدمه ومع ذلك لم يعين له محققا خاصا يعلم منه ان كل ما هو محقق له عرفا فهو محقق له شرعا وموارد الاستثناء من باب التخصيص في التلازم المستفاد من اطلاق المقام لا انه تخصيص في الحكم مع بقاء موضوعه بحده ولا انه من باب الاختلاف في المفهوم ولامن باب التخطئة في النظر كما عليه غير واحد من اهل النظر ولعلنا نتكلم انشاء الله فيما بعد بما يزيد به المقصود وضوحا والله المسدد. (ص ٢٢) * (ص ٩٠ و ٩١، ج ١) الطباطبائى: الظاهر ان نظره في هذا التوجيه الى ما ذكره للشيخ المحققين في حاشيته على المعالم في آخر مسألة الصحيح والاعم والحاصل: انه ليس للشرع فيها وضع جديد وحقيقة شرعية لتطير الاطلاقات مجملة هذا وعبارة المصنف قدس سره وان كانت قاصرة عن افادة ما ذكرنا من المراد الا انه يجب حملها عليه بقرينة اخذ جميع ما ذكره في المقام من كلام ذلك المحقق ولان ظاهرها تفيد ان الموضوع في الشرع والعرف هو الصحيح المؤثر: الا ان التأثير والافادة مختلف في نظرهما ولازمه ان لا يكون بعض ما هو بيع مؤثر حقيقة في نظر العرف بيعا في نظر الشرع لعدم كونه مؤثرا عنده ومآل هذا الى الاختلافات في المفهوم إذ يبعد غاية البعد ان يكون الموضوع له مفهوم المؤثعر حتى يرجع الاختلاف بينهما الى الاختلاف في المصداق، بل الموضوع له التمليك المفيد للاثر الذي هو الملكية الواقعية ومعه إذا فرض كون بعض التمليكات المؤثرة عندهم غير