تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٠٧
وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة (٣٢). وأما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا - كابن زهرة في الغنية - فمرادهم بالبيع: المعاملة اللازمة التي هي احدى العقود ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرائط صحة البيع (٣٣). ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا، قد عرفت الحال فيها. ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (٣٤). البيع حينئذ تدل على صحة التصرفات المتوقفة على الملك بالالتزام (هذا محصل الاستدلال) بالاية على نحو يسلم عن المناقشة. (ص ١٣٢ و ١٣٣) (٣٢) النائيني (منية الطالب): أولا: الحق في المقام أن يقال: إن الفعل الواقع من المتعاطيين بقصد التمليك والتملك مصداق للجدة الاعتبارية، ويتحقق به تبديل أحد طرفي الاضافة بمثله، - كما يتحقق به الجدة الاصطلاحية -، ويكشف عنه السيرة المستمرة بين أهل الشرائع في إنشاء التمليك والتملك به، وتصرف المتعاطيين فيما انتقل إليهما حتى ما يتوقف على الملك. فمنع صدق البيع عليه لا وجه له أصلا. (ص ١٢٥) (٣٣) الطباطبائي: عبارة المصنف غير صافية عن الاشكال، لأنه أولا: لا يخفى أن في انية ذكر الايجاب والقبول في عداد شرائط صحة البيع في مقابل شرائط اللزوم، فلا يصح حمل كلامه على إرادة المعاملة اللازمة. وثانيا: أن قوله ولذا صرح يفيد عكس المدعى. (ص ٦٩) الاخوند: بل (مرادهم بالبيع) المعاملة الشرعية، ولذا صرح في الغنية ب: كون الايجاب والقبول من شرائط الصحة، لا اللزوم، فافهم. (ص ١١) (٣٣) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى، أن دلالة هذه الاية على صحة المعاطاة أظهر