تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢١٨
[... ] بعوض هو تمليكه العين الأخرى أو إباحتها. ثم، مع كون العوض في الطرف الاخر سواء كان إباحة، أو تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضية والمقابلة، وقد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوضة. ثم إن القبول، إما أن يكون حاصلا بمجرد الأخذ فيكون قوام المعاملة بالأعطاء والأخذ، وإما أن يكون حاصلا بالأعطاء من الطرفين والظاهر: صحة جميع الأقسام لشمول العمومات. نعم، فيما كان أحد الطرفين أو كلاهما إباحة فيه إشكال، إذا كان المقصود إباحة جميع التصرفات حتى الموقفة على الملك حسبما يذكره المصنف. (ص ٧٧) الاصفهاني: إن الوجوه تزيد على ما ذكره بكثير، كما إذا كانت المقابلة بين المالين وكان القبول بالاعطاء، وكما إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك، أو التمليك والمال، وكذا في طرف الاباحة. (ص ٣٩) * (ص ١٦١، ج ١) النائيني (المكاسب والبيع): يتصور في المقام وجوه أخر، لكنها نادرة، ولذا لم يتعرض لها المصنف، كالمبادلة بين التمليك والأباحة، أو بين التمليك والمال، ونحو ذلك، مما يمكن تصوره بكون أحد العوضين من سنخ والعوض الاخر من سنخ اخر كالملكية والاباحة والملكية والمال. والاباحة والمال ونظائر ذلك مما لا يخفى. (ص ٢٠٤) الايرواني: (بل) الوجوه المتصورة عشرة: فإن المبادلة إما أن تكون بين المالين، أو بين الفعلين، أو بين مال وفعل. ثم، ما كان بين المالين إما أن يكون بين المالين في ملكيتهما، أو بين المالين في إباحتهما، أو بالاختلاف. وما كان بين الفعلين إما أن يكون بين تمليكين، أو بين إباحتين، أو بين تمليك وإباحة، وما كان بين مال وفعل صوره أربع فإن الفعل إما أن يكون إباحة، أو تمليكا، والمال إما أن يجعل عوضا في كونه ملكا، أو في كونه مباحا. فهذه عشرة كاملة. وما توهمه المصنف: (من أن المعاوضة إن كانت بين