تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٤٣
على المالك على ما إذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما أولا الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا (١٨٥). ولا شك حينئذ أن القول قول المالك، ويكون سماع البينة في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف، فتكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين من صور تنازعهما، ويبقى بعض (١٨٥) الاخوند: ربما يأتي عنه أنه الحلف الفاصل للخصومة في مقام الحكومة وليس هو إلا الحلف عند الحاكم ويمكن أن يقال: إن الإمام عليه السلام إنما يكون بصدد الإشارة إلى ما لا يقع معه الخصومة حيث إن الإنسان يحصل له الاطمئنان بحلف خصمه غالبا لو لم يكن دائما وكان مراده من الحلف أو الرد الحلف في صورة اطمئنانه بمقدار القيمة دون صاحبه والرد في صورة العكس فيحصل للجاهل منها الاطمينان بحلف الاخر فتدبر ولا يخفى بعد ما أفاده من التوجيه عن ظاهر الرواية، فتأمل. (ص ٤٣) النائيني (المكاسب والبيع): وهذا الجواب بعيد في غاية البعد، إذ الظاهر اتحاد صورة توجيه اليمين عليه مع صورة إقامة البينة لأنه عليه السلام في صورة دعواهما يقول بأن المالك إما أن يحلف أو يقيم البينة وهذا ظاهر في كون إقامة البينة والحلف إنما هو للمالك في صورة واحدة كما لا يخفى. (ص ٣٦٦) النائيني (منية الطالب): وفيه: أنه يمكن النزاع في تنزل القيمة يوم المخالفة مع اتفاقهما في القيمة قبل ذلك فيدعى الغاصب التنزل فالقول قول المالك. (ص ٢٦٥) الاصفهاني: يرد على المصنف في حمل الصحيحة على الموردين من أنه مناف لظاهر الصحيحة بل صريحها في ورود الحلف من المالك ومن الغاصب وسماع البينة من المالك كلها على مورد واحد حيث قال عليه السلام: (إما أن يحلف هو أو يرد الحلف فتحلف أنت أو يجئ بشهود يشهدون... إلخ)، لا أنه يحلف في صورة ويجئ بالشهود في صورة أخرى. (ص ١٠٣) * (ص ٤١٦، ج ١)