تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٨٠
أحدهما: أن يبيع كل منهما للاخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه. الثاني: أن يتعاطيا على وجه التمليك. وربما يذكر وجهان اخران: أحدهما: أن يقع النقل (٢) من غير قصد البيع ولا تصريح بالاباحة المزبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الاخر إليه. الثاني: أن يقصد الملك المطلق، دون خصوص البيع (٣). الاصفهاني: فيه مسامحة واضحة، إذ المعاطاة التي يمكن أن يصح بيعا لا يعقل أن يكون كلا طرفيها إعطاء بعنوان العوضية، بل لابد من أن يكون أحد طرفيها إعطاء بعوض لا كلا من طرفيها إعطاء عوضا ولا إعطاء بعوض، والمقصود واضح. (ص ٢٣) * (ص ٩٥، ج ١) (٢) الايرواني: النقل الحسي الذي هو عبارة أخرى: عن المعاطاة لا النقل التمليكي، فإنه خلاف المفروض. (ص ٧٦) (٣) الاخوند: لا يخفى، ان غرضه ان كان بيان ما يتصور في باب البيع فلا يتصور، الا على ثاني الوجهين وان كان بيان ما يمكن ان يتصور فيه من دون اختصاص بهذا الباب، فلا وجه للتخصيص بهما، فانه يمكن ان يقع على وجوه عديدة وقصد به كل ما يقصد باللفظ من ايقاع أو عقد بيعا كان أو غيره من غير فرق من حيث ان دلالته لا يكون بمثابة دلالته، وذلك مما لا شبهة فيه، ولا ريب يعتريه. اللهم الا ان يكون غرضه ما يتصور فيه في هذا الباب، بحسب ما يوهم انه محل الكلام ومورد النقض والابرام بين الاعلام. (ص ٩) الطباطبائي: إذا قلنا: بجواز القدر المشترك يعني الملك المطلق - وهو الحق كما سيأتي تحت الرقم: ٥ يمكن أن ينشأ التمليك بالعوض، من غير نظر إلى كونه بعنوان التسالم على المبادلة أو بصرفها، وكذا من غير نظر إلى كونها بين المالين أو بين الفعلين أو