تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٧٦
[... ] المصداق إذ المفروض ان العقد بدون الشرط الشرعي الفلاني سبب عندهم مفيد للملكية فلا: يمكن ان يقال تراه سببا ليس بسبب لأن الفرض انه هو الجاعل للسبب والواضح للاسم نعم يمكن تخطئته في اصل الجعل بأن يقال: ان مقتضى المصلحة ان لا يجعل هذا سببا، وهذا غير التخطئة في المصداق إذا قلنا: ان البيع عند الشرع ما يكون مؤثرا شرعا يلزم الاختلاف في المفهوم كما هو واضح ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاقات بناء على المنع عنه على مذهب الصحيحى ودعوى: امكانه بادعاء ان تكلا على طبق العرف مدفوعة بانه على هذا لا فائدة لجعلة اصطلاحا جديدا، إذ فائدته هو التكلم على طبقه كما هو واضح والا فيمكن القول في العبادات ايضا بكون الخطابات واردة على الصدق العرفي الذى هو الاعم وان قلنا انها موضوعة للصحيح وهو كما ترى! هكذا ينبغى تحقيق الكلام لمقام. ثم لا يخفى ان التوجيه المذكور من المصنف قدس سر مناف لما اختاره سابقا من كون البيع حقيقة. في انشاء التمليك وان لم يتعقبه القبول الا ان يقال انه كما انه حقيقة فيه كذلك ايضا حقيقه في التمليك المؤثر الواقعي فهو مشترك بين المعنيين وهو كما ترى. (ص ٦٥)